الصفحه ٣٢٧ : فتحصل
انه لا مجال لاثبات محالية الشرط المتأخر بكون الأحكام على نحو القضايا الحقيقية.
(ثم ان استاذ
الصفحه ٣٤٢ : فى نفس
المكلف نحو الواجب ولا فرق فى ذلك بين أن يكون شرط التكليف شرطا قد اعتبره الشارع
مثلا كالشروط
الصفحه ٣٥٧ : ويكون
الواجب منجزا واما ان تكون غير مقدورة فلا محالة تقع فوق دائرة الطلب وبما أن
الاحكام مجعولة على نحو
الصفحه ٣٥٨ :
حدوده (ثانيها) ان يذكر القيد في ناحية الموضوع نحو ليحج المستطيع اول ازمنة
الامكان او فى ناحية متعلق
الصفحه ٣٦٠ : كالموضوع له عام على
النحو الذي اخترناه ومعه لا بأس بتقييده او اطلاقه (وثانيا) لو سلم ان المستعمل
فيه في
الصفحه ٣٦٦ : المادة اصالة على نحو
يسري الوجوب اليه فاطلاقها ينفيه عنها ويثبت بذلك رجوعه الى الهيئة للعلم الاجمالي
الصفحه ٣٧٣ :
التمسك باطلاقها (مدفوع) بما مر غير مرة من ان المعاني الحرفية ليست بجزئيات
حقيقية بل هي معان كلية بالنحو
الصفحه ٣٧٦ : منه قصد التوصل
بها الى ذي المقدمة بالفعل إلا انه بايجاد المقدمة بذلك النحو يكون لبا فى مقام
امتثال
الصفحه ٧ : لا يعقل أن يكون جامع ذاتي بين موضوعات
مسائل علم الفقه على النحو المقرر (وكذلك) اصول الفقه فان بعض
الصفحه ٩ : العلم كما هو الغالب مثل
صون اللسان عن الخطأ في المقال بالنسبة الى الغرض المترتب على علم النحو.
ثم إن
الصفحه ١٥ : عن عروض العرض الخاص على الجامع الكلي بسبب تلك الحيثية مثلا
اذا قلنا أن موضوع علم النحو هي الكلمة كان
الصفحه ١٧ : : ان موضوع علم النحو مثلا الكلمة من حيث الاعراب والبناء وموضوع علم الصرف
الكلمة من حيث الصحة والاعلال
الصفحه ١٨ : علم النحو
وصون الفكر عن الخطأ فى في الاستنتاج فى علم المنطق وامثال ذلك.
وقد يتوهم أن وجه
العدول هو
الصفحه ٢٩ : مثلا علم النحو والعروض بعد اختراعهما
يكون لهما تقرر في لوح الواقع وإن لم يوجد في الخارج من يعلم شيئا
الصفحه ٣٠ :
ليس امرا واقعيا بل هو امر اعتباري قائم بنفس المعتبر كالملكية فكما أن الملكية
نحو من أنحاء الاعتبار