البول تحت الشجرة وان لم تكن مثمرة حال البول على القول بالاعم ولا يكره على القول بالتلبس وهذا الاشكال لا يتوهم لزومه على القول بالوضع المتلبس مع لزوم اتحاد ظرف الجري مع ظرف التلبس لان تعليق الحكم على العنوان المشتق يوجب تبعية فعلية الحكم لفعلية صدق العنوان ولا ريب ان فعلية صدقه تكون فى ظرف التلبس ففي ظرف انقضاء المبدا لا فعلية للصدق فلا فعلية للحكم بخلافه على القول بالوضع للاعم فان العنوان المشتق يكون فعلى الصدق فى ظرف الانقضاء فيكون الحكم فعليا تبعا لفعلية صدق العنوان.
(فى بساطة المشتق وتركبه)
(المقدمة السادسة) في ان مفهوم المشتق بسيط او مركب وتوضيح المقام يتم في ضمن امور : (الأول) في تحرير محل النزاع فنقول البساطة والتركيب في المعاني يتصوران على نحوين «احدهما» البساطة فى التصور بمعنى ان اللفظ اذا سمعه العاقل تصور منه معنى واحدا كلفظ رجل وشجر فانه اذا سمعه العاقل تصور معناه وهو الحيوان الخاص أو الجسم الخاص ويقابل البساطة بهذا النحو التركيب في المعنى بان يكون اللفظ اذا سمعه العاقل تصور بسببه معنى مركبا من عمدة معان كلفظ غلام زيد وزيد رجل (وثانيهما) البساطة والتركيب العقليان بمعنى ان مفهوم اللفظ وان كان بسيطا بالنحو الاول إلا أنه اذا راجعنا العقل به حلله الى عدة امور فيراه مركبا او أن مفهوم اللفظ كما انه بسيط بالنحو الاول كذلك يكون بسيطا بالنحو الثاني بمعنى انا اذا راجعنا العقل به لم يدرك منه إلا حقيقة واحدة لا تنحل الى الامور متعددة مثل مفهوم الوجود (وكلا) هذين النحوين خارج عن محل النزاع (اما النحو الأول) فواضح اذ بالوجدان ان المشتق غير مركب بالنحو الأول فلا بد من القول بالبساطة المقابلة له (واما النحو الثاني) فلا ربط له بالمفهوم بما هو مفهوم بل هو من المباحث الفلسفية التي يبحث فيها عن حقائق الاشياء ولا اختصاص له بمفهوم المشتق بما هو مشتق بل يجري النزاع بلحاظهما في جميع مفاهيم الألفاظ مشتقها وجامدها (وانما النزاع) فى كون مفهوم المشتق بسيطا او مركبا باعتبار معنى آخر مع تسليم كون مفهومه بسيطا بالنحو الأول من البساطة كسائر مفاهيم