فصلاة المختار بهذا العنوان تحتاج الى جامع بين مصاديقها المتباينة ايضا (وثالثا) لا شبهة في ان بدلية شيء لشيء تتوقف على اتحادهما سنخا واختلافهما مرتبة او خصوصية وحينئذ يكون كل فرد من افراد الصلاة الاضطرارية الواقع بدلا عن الفرد الاختياري مشاركا له في السنخ وينتج ذلك وجود الجامع بين جميع افراد الصلاة الصحيحة مطلقا اما بين افراد صلاة المختار فلفرض كونه القدر المتيقن فى مقام التسمية بلفظ الصلاة مع فرض كونها من متحد المعنى واما بينها وبين الافراد الاضطرارية فلاستلزام البدلية ذلك كما اشرنا اليه
(ثم انه قد يقال) بترتب ثمرة مهمة على هذا الخلاف اعني به الوضع لخصوص صلاة المختار الصحيحة او الوضع للاعم منها ومن ابدالها من افراد صلاة المضطر الصحيحة بيان ذلك انه على القول بان معنى الصلاة المكلف بها هي صلاة المختار الصحيحة وافراد صلاة المضطر ابدال تقوم مقامها بقدر الضرورة وبما ان المكلف دائما مخاطب بالصلاة في جميع احواله يكون الخطاب المتوجه اليه بالصلاة هو خطاب صلاة المختار حتى في حال الاضطرار غاية الامر ان العجز عن بعض اجزائها وشرائطها يوجب اعتبار شيء آخر مما يقدر عليه المكلف يقوم مقام ما عجز عنه كالايماء بالرأس الى الركوع والسجود فى حال العجز عنهما مثلا فتكون هذه الصلاة فى حال العجز عن بعض اجزاء الصلاة المختار والاتيان بدله بدلا يفرغ الذمة عن خطاب الصلاة فاذا شك بجزئية شيء او شرطيته للبدل المفرغ للذمة يلزم الاحتياط بفعله ولا يصح جريان البراءة لليقين باشتغال الذمة والشك بفراغها بخلاف ما لو قلنا بان معنى الصلاة هو المعنى الجامع بين جميع افراد الصلاة الصحيحة مطلقا فانه مع الشك بجزئية شيء او شرطيته للصلاة سواء كانت فى حال الاختيار ام فى حال الاضطرار يصح جريان البراءة مما شك به لأن المخاطب به فى جميع الاحوال شيء واحد متحد مع جميع الافراد اختيارية كانت ام اضطرارية فالشك بجزئية شيء او شرطيته يرجع الى الشك في نفس الخطاب به ومعه يصح جريان البراءة (وفيه) ان ما ذكر من الثمرة انما يتم في الاحكام الوضعية لأن ثبوتها فى حق المكلف غير مشروط بالقدرة على تنفيذها بل هي تثبت بتحقق اسبابها مثلا اشتغال ذمة المكلف بمال الغير يثبت بوضع اليد عليه بلا اذن منه بذلك او باقتراض او غير ذلك من الاسباب فاذا