يكون خارجا عن ذواتها وصادقا عليها فهو كسابقه (ويرد عليه) ما يرد عليه من انه لا جامع بين المقولات ذاتيا كان ام عرضيا (وان اراد) من المعنى المبهم عنوانا عرضيا عاما فوق المقولة كعنوان شيء وكعنوان الناهي عن الفحشاء فى المقام وهو المعبر عنه بالجامع العنواني (ففيه اولا) انه خلاف ما صرح به في غير هذا المورد (وثانيا) انه لا يمكن المصير اليه لان هذا العنوان ليس له ما بحذاء غير المعنونات المتكثرة الخارجية اعني بها الصلاة الصادرة من المكلفين فلا يكون متعلق المصلحة الداعية الى الامر به غير تلك المعنونات الفاني فيها ذلك العنوان فيكون المأمور به في مثل قوله صل امورا متعددة لا امرا واحدا اذ لا جامع بينها على الفرض غير هذا العنوان وهو بنفسه لا يعقل ان يكون ذا مصلحة عملية لانه ليس له ما بحذاء من اعمال المكلف غير المعنونات المزبورة فيلزم ان يتعلق الأمر بها وهو خلاف الوجدان والضرورة من ان متعلق اوامر الصلاة شيء واحد لا اشياء متعددة (ومن هنا) ظهر انه لا يمكن ايضا ان يكون المسمى بلفظ الصلاة عنوانا اجماليا تخترعه النفس للاشارة به الى الامور المختلفة بالمقولة ولكنه ينطبق على كل من هذه الامور المتباينة بخصوصياته كالاشارة الى الامر المبهم الذى يرى من بعيد بلفظ الشبح او الشخص كما لو قلت لغيرك اذهب الى هذا الشبح والشخص وتحقق امره فانك استعملت لفظ الشبح فى معنى اخترعته النفس مطابقا لكل ما يمكن ان يكون موجودا في الخارج حين الاشارة به اليه فمثل هذا العنوان يكون أسوأ حالا من سابقه في امتناع ان يكون هو المقصود بلفظ الصلاة لما ذكر في سابقه ولغيره
وقد ذكر ولتصوير الجامع الاعم وجوها كثيرة غير ما اشرنا اليه ولا يهمنا التعرض اليها والتحقيق امكانه بل تحققه والدليل عليه هو ما اشرنا اليه من الوجهين لتصوير الجامع بين خصوص الافراد الصحيحة (اما بيان دلالة وحدة الاطلاق) فلصدق الصلاة على الصحيح والفاسد بنحو واحد وذلك يكشف عن اشتراكهما في معنى واحد كان هو المسمى بلفظ الصلاة وذلك كما لو سئل احد عن جماعة مشتغلين بالصلاة وهو يعلم بفساد صلاة بعضهم لصح له ان يخبر عنهم بقوله هؤلاء يصلون حتى مع القول بعدم صحة استعمال اللفظ الواحد فى اكثر من معنى ولو مجازا فإذن صح له استعمال مادة الصلاة في جميع صلوات هؤلاء مع القول بعدم صحة استعمال