الصفحه ٢٩٥ :
توصّلت إلى
أنّه هوالكتاب الذي أراد الشيخ رحمهالله الاستنادإليه
في إصدار بقية أجزا
الصفحه ٤٣ :
رزقها في الأرض على الأغلب وهي جاهلة بما يخبِّىء لها القدر فتقع في البئر
وتموت ، فكان لابدَّ من
الصفحه ١٢٣ :
بهذه العناوين :
الباب الأوّل :
في مخارج الحروف وصفاتها.
الباب الثاني :
في بيان التجويد
الصفحه ٢٥٠ : بابويه(٨).
__________________
في رياض العلماء ٥/٤١٢ ما نصّه : «الشيخ أبو إسحاق بن بحير الأصفهاني : له
الصفحه ٣٢ :
الجنائز فهي إمّا أنّها صلاة بالمعنى المجازي فليس فيها وضوء ، وإمّا أنّها
ليست واجباً عينيّاً فليس
الصفحه ٢١٣ : التي عبّر عنها في (ج٥ ص ٣٤٤) في ذيل ترجمة (يحيى بن
حسين بن عشيرة بن ناصر البحراني) قائلا : «بل الظاهر
الصفحه ٢١١ :
البحرين (ص ٣٤٢).
وكذلك هناك غلط
في نسبة كتاب الاحتجاج إلى الطبرسي المفسّر مذكورعندنا بترجمة
الصفحه ٤٧ :
وفيه ـ مع عدم
صلاحية كثير منها للتقية ، حيث يتضمّن حرمة الجري أوالنبيذ أو نجاسة أهل الكتاب ، ولا
الصفحه ١٩٢ :
ذلك من الفقه وتقرير المسائل والجوابات لأنّني كنت قد رأيت مصلحتي ومعاذي
في دنياي وآخرتي في التفرّغ
الصفحه ٢٦ :
النموذج
الثاني : ليس في مال
اليتيم زكاة : أحياناً يحمل الفقهاء لفظ الأمر لوجود القرينة في
الصفحه ٢٢١ : ورد في روضات الجنّات وغيره.
تلامذته :
يتّضح ذلك من
خلال الإجازات لبعض التلاميذ :
١ ـ علي بن
الصفحه ٢٣٠ :
تحت يد وقلم عبدالله أفندي المحقّق والمتبحّر المشهور ، فنجد أنّه علّق
عليها التعليقات المناسبة في
الصفحه ١٧ :
والمراد مايعتبر فيها شرعاً كما في غيرها من العقود والإيقاعات ، إذ لا
حقيقة لها في الشرع غير ما في
الصفحه ١٨ : ، فالحجّة في الحقيقة هو المنكشف لا الكاشف.
النموذج
الثالث : في قول : (آمين)
: ومن منهج المصنّف تطبيق
الصفحه ٢٧ :
على تأكّد الاستحباب أو ثبوته جمعاً بين الأدلّة» (١). ثمّ ردّ على ذلك قائلاً :
«أقول : فيه