ابتدأ المصنِّف
شرحه على قواعد
الأحكام بكتاب النكاح
وما تلاه من الكتب الفقهية ، فقد جاء الكتاب ليتمِّم جامع المقاصد في شرح القواعد ، ثمّ عادمبتدئاً بكتاب الطهارة ثمّ الصّلاة حيث توقّف
في نهاية مبحث (ما يوجب إعادة الصّلاة) ، فهذه الدورة الفقهية ناقصة لبعض الأبواب
ككتاب الزكاةوالخمس والأنفال والصوم والمتاجر وكتب قليلة أخرى.
نماذج من منهجه :
وفيما يلي
نماذج من منهج المصنِّف اقتطفناها من كتابه :
النموذج
الأوّل : الوضوء يبيح
مسّ القرآن الكريم : هل يجوز مسّ كتابة القرآن الكريم بدون أداء الوضوء؟ اختلف
الفقهاء في ذلك ، فمنهم من قال بالحرمة ، ومنهم من قال بالكراهية. ومبنى المصنّف
هو وجوب الوضوء قبل مسِّ كتابة القرآن الكريم ، لأنّ معنى التطهير في آية (لاَ
يَمَسُّهُ إِلاّ الْمُطَهَّرُوْنَ) هو الطهارة من الحدث والجنابة والحيض. يقول في أحكام
الصّلاة :
«يستباح
بالوضوء الصّلاة مطلقاً والطواف الواجب للمحدث إجماعاً ومسُّ كتابة القرآن له في
الأقوى ، إذ يحرم مسّها عليه على الأقوى وفاقاً للخلاف والتهذيب والفقيه والكافي وأحكام
الراوندي وابني سعيد ، لقوله
تعالى : (لاَ يَمَسُّهُ إِلاّ الْمُطَهَّرُوْنَ). وفيه احتمال
العود على (كِتَاب مَكْنُوْن) والتطهير من الكفر. ولكن حكى في المجمع عن الباقر عليهالسلام أنّ المعنى : المطهّرون من الأحداث والجنابات ، وأنّه
لا يجوز للجنب
__________________