الصفحه ٢٨ : المذكور
إنّما هو اليتيم وأمّا المجنون فلا نصّ فيه ، مع أنّ المنقول عنهم القول بالوجوب
في الموضعين ، ومنه
الصفحه ١٣٧ :
قواعد عامّة
لتعليم كتابة الرسائل لمختلف الأغراض وتحرير المستندات الشرعية وما إليها من
المنشآت
الصفحه ٢٩ : والمجانين ، فأحكم رأيه الذي لا نقاش فيه ، وهو أنّ الاستحباب حكم شرعيٌّ
كالوجوب والتحريم ولايثبت إلاّ بالدليل
الصفحه ١٨ :
والإجماع : هو
اتفاق الفقهاء على حكم شرعيٍّ بحيث يكشف كشفاً قطعيّاً عن قول المعصوم عليهالسلام
الصفحه ٢٩٨ :
*الآراء الفقهية ج
(١ ـ ٣).
تأليف :
الشيخ هادي النجفي.
كتاب دوَّن
فيه المؤلّف
الصفحه ٣٨ : أو الإستباحة ، فلعلّهم استندوا إلى أنّه شرع
التجديد لتدارك الخلل في السابق.
وفي المعتبر : الوجه
الصفحه ١٧ :
والمراد مايعتبر فيها شرعاً كما في غيرها من العقود والإيقاعات ، إذ لا
حقيقة لها في الشرع غير ما في
الصفحه ١٣٣ : الأوّل
: في أنّ معمورة كربلاء هل هي من المفتوحة عنوة.
المقام الثاني
: في أنّه هل صدر الإذن العمومي في
الصفحه ٨ : ـ منهج
السؤال والجواب.
١٦ ـ منهج
القواعد الفقهية.
ولاشكّ أنّ
طريقة الفقهاء على مذهب أهل بيت النبوّة
الصفحه ١٠ :
المصنّف ، بينما ترجع الكلمات بالحروف العادية إلى الشارح.
٥ ـ نحاول
التأكيد مرّة أخرى أنّ مناهج
الصفحه ٤٨ : التقية.
ثالثاً : الترجيح
الشرعي : وبعد أن أوصل المصنّف البحث إلى هذا المستوى قدَّم لنا ترجيحه الشرعي
الصفحه ٢١ : للشيخ حسين البحراني ، هو مجموعة فقهية في الفرائض
والسنن تحوي على جميع فروع الفقه ، منهجها أنّها ضمّت
الصفحه ٢٢ : المصنّف أن يذكر الحكم الشرعي المجمع عليه بين
الفقهاء وإسناده بالروايات الصحيحة عن أئمّة أهل البيت
الصفحه ٩ : الحكم الشرعي.
الثاني : توصيل الحكم
الشرعي إلى طلبة العلم الديني والمكلّفين عبر المتون الفقهية
الصفحه ١٠٦ :
الصفدي وابن حجر بوفاته بين سنتي ٧٢٥ هـ و ٧٢٦ هـ(١) ، وذكر التستري أنّه توفّي سنة ٧٢٠ هـ