وَتُزَكِّيْهِمْ
بِهَا) ، وهو كناية عمّا يوجب محو الذنوب والآثام ، وهذا إنّما
يترتّب على البالغ ، ومنه تظهر قوّة القول المشهور.
وأنت خبير بأنّ
ظاهر الصحيحة التي هي مستند الشيخين واتباعهما إنّمادلّ على الغلاّت خاصّة ، وأمّا
المواشي فلا دلالة فيه عليها ، وليس غير ذلك في الباب ، ومورد النصِّ المذكور
إنّما هو اليتيم وأمّا المجنون فلا نصّ فيه ، مع أنّ المنقول عنهم القول بالوجوب
في الموضعين ، ومنه يظهر أنّ حكم المتأخّرين بالاستحباب في الموضعين المذكورين
للتفصّي من خلاف الشيخين لا معنى له ، فإنّ الاستحباب حكم شرعي كالوجوب والتحريم يتوقّف
على الدليل ، ومجرّد وجود الخلاف ولاسيّما إذا لم يكن عن دليل لا يصلح لأن يكون
مستنداً ، وكذا حكمهم بالاستحباب في غلاّت اليتيم ، ومتى حملنا الصحيحة المذكورة
على التقية كما هو الظاهر فإنّه لا وجه للاستحباب حينئذ» .
ويمكننا عرض استدلاله ملخّصاً عبر النقاط التالية :
١ ـ طَرَحَ
المصنّف عنوان المسألة على شكل استفهامي لا تقريري ، وهو : هل يعتبر البلوغ والعقل
في زكاة الغلاّت والمواشي؟ وهذا الأسلوب أبلغ في طرح موضوع البحث من مجرّد ذكر
العنوان.
٢ ـ ذَكرَ
رواية زرارة ومحمّد بن مسلم الصحيحة التي يُفهم منها وجوب الزكاة على الغلاّت التي
يملكها اليتيم.
٣ ـ ذَكرَ ردّ
جملة من الفقهاء المتأخّرين على تلك الرواية ، حيث
__________________