المنافقين ، وهم أولياؤه من كفّار قريش ؛ فالمفعول الثانى على هذا محذوف.
(فَلا تَحْسَبَنَّهُمْ)(١) : بالتاء وفتح الباء خطابا للنبى صلىاللهعليهوسلم وبالياء وضمّ الباء ، أسند الفعل للذين يفرحون ؛ أى لا يحسبون أنفسهم.
(فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً)(٢) : الخطاب لأولياء الأيتام أن يدفعوا إليهم أموالهم إذا رشدوا ، وهو المعرفة بمصالحه وتدبير ماله ؛ وإن لم يكن من أهل الدّين. واشترط قوم الدين ، واعتبر مالك البلوغ والرشد. وحينئذ يدفع المال. واعتبر أبو حنيفة البلوغ وحده ما لم يظهر سفه. وقوله مخالف للقرآن.
(فَلْيَسْتَعْفِفْ)(٣) : أمر الوصىّ الغنىّ أن يستعفف عن مال اليتيم ولا يأكل منه شيئا ، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف من غير إسراف. وقيل : المراد أن يكون له أجرة بقدر عمله وخدمته. وقيل نسخها : ((٤) إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً). قال عمر بن الخطاب : لا بأس للوصيّ الفقير أن يستسلف من مال محجور له ، فإذا أيسر ردّه.
(فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ)(٥) ؛ أى ما حلّ ؛ وإنما قال (ما) ولم يقل «من» ؛ لأنه أراد الجنس. وقال الزمخشرى (٦) : لأنّ الإناث من العقلاء يجرى مجرى غير العقلاء. ومنه قوله تعالى (٧) : (أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ).
(فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً)(٨) : إباحة للأزواج أو للأولياء على ما تقدم من الخلاف ـ أن يأخذوا ما دفعه النساء من صدقاتهن عن
__________________
(١) آل عمران : ١٨٨
(٢) النساء : ٦
(٣) النساء : ٦
(٤) النساء : ١٠
(٥) النساء : ٣
(٦) الكشاف : ١ ـ ١٨٦
(٧) النساء : ٣
(٨) النساء :