الخامس عشر : أن لفظ القصاص مشعر بالمساواة ، فهو منبئ عن العدل ، بخلاف مطلق القتل.
السادس عشر : الآية مبنية على الإثبات والمثل على النفى ؛ والإثبات أشرف ، لأنه أول ، والنفى (١) ثان عنه.
السابع عشر : أن المثل لا يكاد يفهم إلا بعد فهم أن القصاص هو الحياة. وقوله : ولكم فى القصاص حياة مفهوم من أول وهلة.
الثامن عشر : أن فى المثل بناء أفعل التفضيل من فعل متعد ، والآية سالمة منه.
التاسع عشر : أن أفعل فى الغالب تقتضى الاشتراك ؛ فيكون ترك القصاص نافيا للقتل ؛ ولكن القصاص أكثر نفيا ، وليس الأمر كذلك ، والآية سالمة من ذلك.
العشرون : أن الآية رادعة عن القتل والجرح معا لشمول القصاص لهما ، والحياة أيضا فى قصاص الأعضاء ؛ لأن قطع العضو ينقص مصلحة الحياة ، وقد يسرى إلى النفس فيزيلها ، ولا كذلك المثل.
ثم فى أول الآية : «ولكم». وفيها لطيفة ؛ وهى بيان العناية بالمؤمنين على الخصوص ، وأنهم المراد حياتهم لا غيرهم ؛ لتخصيصهم بالمعنى مع وجوده فمن سواهم.
__________________
(١) فى ا : والمنفى.