على ألا يزنين قالت هند : يا رسول الله ، أتزنى الحرة؟ فقال عليهالسلام : لا تزنى الحرة ـ يعنى فى غالب الأمر ، وذلك أن الزنى فى قريش إنما كان فى الإماء. فلما قال : ولا يقتلن أولادهن قالت : ربّيناهم صغارا وقتلتهم أنت بيدر كبارا ؛ فتبسم صلىاللهعليهوسلم ، فلما وقفهن على ألّا يعصينه فى معروف قالت : ما جلسنا هذا المجلس وفى أنفسنا أن نعصيك. وهذه المبايعة للنساء إنما كانت فى ذلك اليوم ، ولا يعمل بها اليوم ؛ لإجماع العلماء على أنه ليس على الإمام أن يشترط عليهن هذا. فإمّا أن تكون منسوخة ولم يذكر الناسخ ، أو يكون ترك هذه الشروط ؛ لأنها قد تقررت وعلمت من الشريعة فلا حاجة إلى اشتراطها.
(فلما جاءهم بالبيّنات (١)) : يحتمل أن يريد عيسى أو محمد صلىاللهعليهوسلم. ويؤيّد الأول اتصاله (٢) بما قبله. ويؤيد الثانى (٣) : (وَهُوَ يُدْعى إِلَى الْإِسْلامِ) ؛ لأن الداعى إلى الإسلام هو محمد صلىاللهعليهوسلم.
(فأصبحوا ظاهرين (٤)) : قيل إنهم ظهروا بالحجة. وقيل غلبوا الكفار بالقتل بعد رفع عيسى عليهالسلام. وقيل : إنّ ظهور المؤمنين منهم هو بمحمد صلىاللهعليهوسلم.
(فقالوا أبشر يهدوننا (٥)) : استبعدوا أن يرسل الله بشرا ، أو تكبّروا عن اتباع بشر. والبشر يقع على الواحد والجماعة.
(فإذا بلغن أجلهنّ فأمسكوهنّ بمعروف أو فارقوهنّ بمعروف (٦)) : يعنى فى أداء الصداق والإتباع حين الطلاق. وبلوغ الأجل خطاب بآخر العدة. والإمساك بمعروف هو تحسين العشرة وتوفية النفقة.
__________________
(١) الصف : ٦
(٢) أى بقوله تعالى فى الآية نفسها : وإذ قال عيسى بن مريم
(٣) الصف : ٧
(٤) الصف : ١٤
(٥) التغابن : ٦
(٦) الطلاق : ٢