الصفحه ٢٦٦ :
عنهم من ذلك ما في بعضه كفاية ، وإبطال لقول من يدّعي خلافه.
ولنا أيضا :
إذا سلّمنا أنّهم قالوا
الصفحه ٢٩٨ :
على أنّ روايته
قد وردت مختلفة فجاء في بعضها أنّه لما قال «أجتهد رأيي» قال عليهالسلام له : «لا
الصفحه ٤١٢ :
[الباب الرابع]
الكلام في النهي
فصل (۱)
في ذكر حقيقة النهي، وما يقتضيه، وجملة من أحكامه
الصفحه ٤١٣ : النبي (ص)........................................ ٣٤٢
فصل
(۱۲) في ذكر تخصيص العموم باخبار الآحاد
الصفحه ٤١٦ :
القول فيه على
ما نذهب اليه؟.................................................. ٦٣٩
[الباب العاشر
الصفحه ١٠٣ : التّصدّق قبل المناجاة ، ونسخ ثبات الواحد للعشرة وإن كانت التّلاوة باقية في
جميع ذلك.
وقد نسخ أيضا
الصفحه ٢٥١ :
على أنّه يلزم
على هذه العلّة أن يكون العلم في جميع التّكليف ضروريّا ، لأنّه أقوى في البيان من
الصفحه ٣٠١ : النّبيذ التّمري يشابه الخمر ، ولا
بينهما شبه يوجب التّساوي في الحكم ، والخبر إنّما تناول المساواة بين
الصفحه ٣٠٣ :
يمكن الطّلب به عند عدم العين (١) ، فكذلك يجب طلب الحكم في الفرع عند عدم النّصّ بما
يمكن طلبه به
الصفحه ٣١٣ : الله رحمهالله : «أنّ الحقّ واحد (٢) وأنّ عليه دليلا ، من خالفه كان مخطئا فاسقا».
واعلم أنّ
الأصل في
الصفحه ٣٣٢ :
في ملك الغير لأنّه يؤدّي إلى ضرر مالكه بدلالة أنّ ما لا ضرر عليه في ذلك
جاز لنا أن نتصرّف فيه مثل
الصفحه ٣٤٤ :
في أحدهما بحكم الأخرى بلا دليل؟
ولأنّه لا فرق
بين من عوّل في ذلك على ما قالوه ، وبين من عوّل في
الصفحه ٤١ :
الخطاب ، ونراكم أبدا تذكرون في كتبكم أنّ قبح تأخير البيان لم يكن لشيء يتعلّق
بإزاحة علّة المكلّف في الفعل
الصفحه ٤٤ :
الأصول والنّظر فيها حتّى يعثر على البيان ، فإن كان ما قلتموه تمكينا من
العلم ، فالّذي ألزمناكم
الصفحه ٦٣ : الاغتسال من غير إنزال الماء.
ومنها
: أنّ الأمّة
إنّما رجعت في أنّ التيمّم لا يجب إلّا عند عدم الماء إلى