البحث في العدّة في أصول الفقه
١١٩/١ الصفحه ٣٧٠ :
٣٩٦،٤٢٨
إذا
جاءكم عنا حديثان فاعرضوهما على كتاب الله وسنة رسوله (ص)
١٤٦
إذا
الصفحه ٣٦٦ : وَرَسُولِهِ
١
٦٦٧
يا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ
الصفحه ٨٢ : ء ،
يقال بدأ الشّيء يبدو ، إذا ظهر.
انظر : «معجم مقاييس اللّغة ١ : ٢١٢ ،
لسان العرب ١ : ٣٤٧ ، المصباح
الصفحه ٥٦ :
تعالى : (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ
بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا)(١) وقوله تعالى : (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ
الصفحه ٤٠٥ : بقم.
١٢١ ـ معجم المؤلفين : عمر رضا كحالة ـ ط دار إحياء التراث العربي.
١٢٢ ـ معجم الأدباء : ياقوت
الصفحه ٤٠٧ : المبرّد ـ ط مصر.
١٤٠ ـ معجم مقاييس اللغة : لابن فارس ـ ط مصر.
١٤١ ـ المغني اللبيب : لأبي هشام جمال
الصفحه ٢٥٥ : العلم ، فلم نخالف ظاهر الكتاب ، وإنّما ظننتم علينا إنّا
نعلّق الأحكام بالظّنون وليس نفعل ذلك بل الحكم
الصفحه ١٢٤ :
فصل ـ [٨]
«في نسخ الكتاب بالكتاب ، والسّنّة بالسّنّة ،
ونسخ الإجماع والقياس ، وتجويز القول
الصفحه ١٢٥ : طريقهما العلم فحكمهما حكم الكتاب.
وإن كانا ممّا
طريقهما العمل فحالهما أيضا متساوية فيجب صحّة نسخ إحداهما
الصفحه ١٣٨ : السّنّة بالكتاب لمثل ذلك ، ولأنّه جعل مبيّنا فلا يجوز أن تنسخ
سنّة القرآن ، لأنّ في ذلك إخراجا له من أن
الصفحه ٢١٠ : علينا
الرّدّ إلى الكتاب والسّنّة عند التّنازع ، فيجب إذا ارتفع التّنازع ألّا يجب
الرّدّ ، ولا يسقط وجوب
الصفحه ٤١٣ :
تخصیص الكتاب بالكتاب................................................ ٣٣٩
تخصيص الكتاب بالسنة
الصفحه ٢٩ :
بفاتحة
الكتاب» (١) ، و «لا
صلاة إلّا بطهور» (٢) ، و «لا
نكاح إلّا بوليّ» (٣) ، مجمل ، وقالوا
الصفحه ٨٩ : التعليقة
رقم (١) صفحة ٥٠١.
(٢) هو القاضي عبد
الجبّار بن أحمد الهمداني الأسدآبادي المعتزلي ، وكتابه (العمد
الصفحه ٩٠ : ويرى فؤاد سزكين
(تاريخ التراث العربي مج ١ : ٤ : ص ٨٢). أنّه من المحتمل أن يكون (العمد) هو
الكتاب