البحث في العدّة في أصول الفقه
١١٩/٩١ الصفحه ٢٧٠ :
نصّ الكتاب الّذي يرجع إليه القائلون في زماننا بأنّ الحرام يمين ، وهو
قوله تعالى : (يا أَيُّهَا
الصفحه ٢٧٥ : في
__________________
(١) قياسا.
(٢) رواه أبو داود في كتاب الطهارة ، باب كيفية المسح : «عن عليّ
الصفحه ٢٧٨ : (٢) ، وكذلك أبو بكر إنّما استكبر استعماله الرّأي في كتاب
الله على وجه لا يسوغ فيه (٢) ، إلى غير ذلك ممّا
الصفحه ٢٨٧ : بالتّخطئة.
__________________
(١) ظنّوه.
(٢) التنكير.
(٣) راجع (نقلا عن الغدير في الكتاب والسّنّة
الصفحه ٢٨٨ : دين : أنّ الدّين والكتابة بالحصص فقال : «أخطأ
شريح».
__________________
(١) راجع المصادر الواردة
الصفحه ٢٩٣ : الكتاب والسّنّة ٦ : ١١٠): «الرياض النضرة ٢ :
١٩٦ ، ذخائر العقبى : ٨٠ ، مطالب السئول : ١٣ ، المناقب
الصفحه ٢٩٤ : بمذهب كذا ، أو يقضي برأي فلان ، بل يقلّده على
أن يحكم بالكتاب والسنّة والإجماع ، ولم يولّ القوم أحدا
الصفحه ٢٩٥ : عليهالسلام حكمه فقال : «في أيّ كتاب وجدت ذلك ، أو في أيّ سنّة» ،
وهذا يبطل دعوى من ادّعى أنّ أحدا منهم لم
الصفحه ٢٩٦ : اليمن قال له : «بما ذا تقضي؟ قال :
بكتاب الله ، قال : فان لم تجد في كتاب الله؟ قال
الصفحه ٢٩٧ : مثل ذلك ، وهو أنّه قال له : «اقض بالكتاب والسّنة إذا وجدتهما ، فإذا
لم تجد الحكم فيهما فاجتهد رأيك
الصفحه ٢٩٨ : اكتب إليّ أكتب إليك» (١) ، وهذا يوجب أن يكون الأمر فيما لا يجده في الكتاب
والسّنة موقوفا على ما يكتب
الصفحه ٣٠٥ : ابتدأت في صفحة ٦٤٩ والّتي نقلها المصنّف
عن كتاب «الذريعة إلى أصول الشّريعة ٢ : ٧٩١ ـ ٦٧٣» للشريف المرتضى
الصفحه ٣١٣ : .
__________________
(١) المرتضى رحمهالله.
(٢) في واحد.
(٣) انظر استدلال المصنّف في مبحث القياس في هذا الكتاب.
(٤) انظر
الصفحه ٣١٧ : ذلك لم يطعن ذلك في هذا الاستدلال ، لأنّ على بطلان
التّقليد في الأصول أدلّة عقليّة وشرعيّة من كتاب
الصفحه ٣٢١ : اجتهد في الأحكام (٣).
وذكر الشّافعي
في كتاب «الرّسالة» ما يدلّ على أنّه يجوّز أن يكون في أحكامه ما