البحث في العدّة في أصول الفقه
١١٩/٧٦ الصفحه ١٩٣ : من ذلك
__________________
(١) الوجه الثّالث منقول عن استدلال الشّريف المرتضى في كتاب (الشّافي في
الصفحه ٢٠٤ : .
__________________
(١) انظر التّعليقة رقم (٤) صفحة ٦١٨.
(٢) يجوز.
(٣) القائل هو القاضي عبد الجبّار في كتابه المغني ٢٠
الصفحه ٢٠٧ : : ١٧ ـ ١٧٩»
(٣) آل عمران : ١٨.
(٤) في المصدر : من.
(٥) في المصدر : على مذهب صاحب الكتاب وأهل
الصفحه ٢٠٩ :
__________________
(١) لقمان : ١٥.
(٢) الآيات.
(٣) نصّ منقول عن كتاب (الشّافي في الإمامة ١ : ٢٢٨) للشّريف المرتضى.
(٤) في
الصفحه ٢١١ :
ورابعها : أنّ المراد بالآية أنّه يجب الرّدّ إلى الكتاب
والسّنّة فيما طريقة العلم ، لأنّه لو كان
الصفحه ٢١٦ : اختلفت
الإماميّة في مسألة نظرنا في تلك المسألة :
فإن كان عليها
دلالة توجب العلم من كتاب أو سنّة مقطوع
الصفحه ٢٢١ :
ذلك في كتاب «تلخيص الشّافي» (٣).
فأمّا الإمام
نفسه فإنّما يعلم كونه إماما ـ إذا كان ممّن لا يوحى
الصفحه ٢٣٧ : ، وشأنه في ذلك شأن الكتاب والسّنّة والإجماع. وهذا هو رأي جمهور
أهل السّنّة من السلف والخلف ، ولكنّهم
الصفحه ٢٤٠ : وغيرها من الكتاب والسنّة.
والّذي يدلّ
على صحّة معرفة الأحكام به : أنّه لا فرق في صحّة معرفتنا بتحريم
الصفحه ٢٤٤ : لا يمكن إثبات الحكم به في الفرع.
انظر : المصادر الّتي ورد ذكرها في كتاب
(مباحث العلّة : ٢٠٣) وهي
الصفحه ٢٥٢ : شرعي ، وقد علمنا أنّه ليس في الشّرع دليل على أنّ
القياس دين الله تعالى يجوز استعماله ، لا من جهة الكتاب
الصفحه ٢٦٠ : الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مِنْ دِيارِهِمْ لِأَوَّلِ
الْحَشْرِ ما ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا
الصفحه ٢٦٥ :
يجعل أب الأب أبا؟» (١) وقد علمنا أنّه لم يرجع في ذلك إلى نصّ ، لأنّ الحدّ لا
نصّ عليه في الكتاب
الصفحه ٢٦٨ : في
نصوص الكتاب والسّنّة ظاهرا ولا دليلا يدلّ على هذه المذاهب الّتي حكينا اختلافهم
فيها ، إلّا أن
الصفحه ٢٦٩ : فيما قصدناه ، لأنّ الّذي أمن من إجماعهم
على الخطأ لا يؤمن من إجماع أكثرهم ، ففقدكم نصوص الكتاب والسّنّة