البحث في العدّة في أصول الفقه
١١٩/٣١ الصفحه ٥٥ : تفقّه على ابن سريج ، له مصنّفات منها : عيون المسائل في نصوص
الشّافعي ، الأصول ، كتاب الانتقاد على المزني
الصفحه ٧٢ : ».
والآخر : بمعنى النّقل ، كما يقال : «نسخت الكتاب».
وذهب أبو هاشم (١) إلى أنّه حقيقة في الإزالة ، مجاز في
الصفحه ٧٦ : الكتاب.
ومن
شرطه أيضا : أن لا يكون
قياسا ، ولا ما يجري مجراه من الأدلّة المستنبطة عند المخالف ، ونحن
الصفحه ١١٢ : كتابه «خصائص الوحي المبين : ١٤٤» في معرض تفسيره لقوله تعالى (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا
الصفحه ١٣٠ : .
(٣) قال الشّافعي في (الرّسالة
: ص ١٠٦) : «إنّ السّنّة لا ناسخة للكتاب ، وإنّما هي تبع للكتاب».
(٤) كأبي
الصفحه ١٣٣ : لا يقع إلّا بالكتاب.
وقال من خالف
في ذلك : إنّ قوله تعالى : (قُلْ ما يَكُونُ لِي
أَنْ أُبَدِّلَهُ
الصفحه ١٣٧ : بالسّمع أنّه لم يتعبّد بها! وهذه جملة كافية في هذا
الباب.
وأمّا
نسخ السّنّة بالكتاب : فالظّاهر من مذهب
الصفحه ١٤٠ : تعالى : (فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالاً أَوْ
رُكْباناً)(١).
فأمّا نسخ
الكتاب بالكتاب : فقد وقع أيضا ، وقد
الصفحه ١٤٤ : الحديثين كان بعد الآخر.
وليس يجب ، من
حيث لم يجز أن ينسخ بقول الصّحابي الكتاب ألا يعرف بقوله التّاريخ
الصفحه ١٦١ : عليهالسلام وجوب الفعل ، به نعرف وجوبه ، فحاله كحالنا في ذلك.
__________________
(١) صحيح البخاري : كتاب
الصفحه ١٩٥ : الرابع منقول عن استدلال الشّريف المرتضى في كتابه (الشّافي في
الإمامة ١ : ٢١٧)
(٣) القائل هو القاضي عبد
الصفحه ١٩٨ : استدلال الشّريف المرتضى في كتابه (الشّافي في
الإمامة ١ : ٢١٨).
(٣) في المصدر : أو المستحقّين للثواب على
الصفحه ١٩٩ : .
(٢) الوجه السابع منقول عن استدلال الشّريف المرتضى في كتابه (الشّافي في
الإمامة ١ : ٢١٩).
(٣) في المصدر
الصفحه ٢٠١ : المصدر : (وهذا ممّا يوافقنا عليه صاحب الكتاب). ويقصد به القاضي
عبد الجبّار في كتابه (المغني).
(٥) في
الصفحه ٢١٨ : وكان على القول الّذي انفرد به الإمام عليهالسلام دليل من كتاب أو سنّة مقطوع بها لم يجب عليه الظّهور
ولا