فصل ـ [٩]
«في ذكر نسخ القرآن بالسّنّة ، والسّنّة بالقرآن»
ذهب المتكلّمون بأجمعهم من المعتزلة وغيرهم ، وجميع أصحاب أبي حنيفة ، ومالك ، إلى أنّ نسخ القرآن بالسّنّة المقطوع بها جائز (١) ، وإليه ذهب سيّدنا المرتضى (٢) (رحمهالله).
وذهب الشّافعي (٣) وطائفة من الفقهاء (٤) إلى أنّ ذلك لا يجوز ، وهو الّذي
__________________
(١) انظر : «المعتمد ١ : ٣٩١ ، اللّمع : ٦٠ ، شرح اللّمع ١ : ٥٠١ ، شرح المنهاج ١ : ٤٧٧ ، الأحكام للآمدي ٣ : ١٣٨ ـ ١٣٥ ، روضة الناظر : ٧٩ ، المستصفى : ١ ـ ١٢٤ ، المنخول : ٢٩٢ ، التبصرة : ٢٦٤ ، إرشاد الفحول : ٢٨٥».
قال الشوكاني في إرشاد الفحول : (ص ٢٨٥) : «يجوز نسخ القرآن بالسّنّة المتواترة عند الجمهور كما حكى ذلك عنهم أبو الطيّب الطبري ، وابن برهان ، وابن الحاجب ، قال ابن فورك في شرح مقالات الأشعري :
وإليه ذهب شيخنا أبو الحسن الأشعري ... ، وقال ابن السمعاني : وهو مذهب أبي حنيفة وعامّة المتكلّمين ، وقال سليم الرازي : وهو قول أهل العراق ، قال : وهو مذهب الأشعري والمعتزلة وسائر المتكلمين قال ، الدّبوسي : هو قول علمائنا يعني الحنفيّة. قال الباجي : قال به عامّة شيوخنا ، وحكاه ابن الفرج عن مالك».
(٢) الذريعة ١ : ٤٦٢.
(٣) قال الشّافعي في (الرّسالة : ص ١٠٦) : «إنّ السّنّة لا ناسخة للكتاب ، وإنّما هي تبع للكتاب».
(٤) كأبي إسحاق الشّيرازي ، والحارث بن أسد المحاسبي ، وعبد الله بن سعيد القلانسي ، وأبي حامد الأسفراييني ، وعبد القاهر البغدادي ، وسهل بن أبي سهل الصعلوكي ، والصّيرفي ، والخفّاف ، وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه ، وقد ذهب أبو العبّاس ابن سريج إلى جواز نسخ القرآن بالسّنّة عقلا ولكنّه ممتنع شرعا.