الصفحه ١١٥ : »!! [الإحكام ١ :
١٠٨ ـ ١٠٧] ، وعلق الشريف المرتضى (ره) على هذا الإجماع ودعوى الضرورة بقوله : «الإمامية
تدفع هذه
الصفحه ١١٨ : واحد ...».
(١) المعتمد ٢ : ١١٥.
(٢) وذلك.
(٣) قال الشريف المرتضى (ره) : «إنما عمل بأخبار الآحاد
الصفحه ١٢٨ : : ١٢٢.
(٢) قال الشريف المرتضى : «الصحيح أن ذلك (أي جواز التعبد بالعمل بخبر
الواحد) جائز عقلا وإن كانت
الصفحه ١٦٤ : الشريف المرتضى (ره) فإنه ذهب (الذريعة : ١ ـ ٣٨) «إلى
أن هذه اللفظة ، مشتركة بين الأمر وبين الإباحة وهي
الصفحه ١٧١ : ١ : ٢١٦).
٤) الوقف بين الوجوب والندب وأنه لا حكم
للأمر بدون القرينة ، وهو مذهب الشريف المرتضى (ره) من
الصفحه ١٧٧ : الأدلة التي نسبها الشريف المرتضى (ره) (الذريعة : ١ ـ ٥٥)
إلى القائلين بالوجوب واحتج بها أبو الحسين البصري
الصفحه ١٧٩ : : ١٢١.
(٦) نسب الشريف المرتضى (ره) (الذريعة : ١ ـ ٥٥) هذا الدليل إلى من ذهب إلى
وجوب الأمر واستدل عليه
الصفحه ١٩١ : : ١٠٣.
(٦) نسب الشريف المرتضى (الذريعة : ١ ـ ٧) هذا القول إلى من خالفه فقال : «وقد
تعلق من خالفنا بأن
الصفحه ١٩٩ : الصيغة المطلقة في مقدار الفعل حتى يقوم الدليل على
المرة أو الكلي أو على مقدار معلوم. وقال الشريف المرتضى
الصفحه ٢١٦ : : ١٥١ ، انظر أيضا
: (المعتمد ١ : ١٦١).
(٤) القائل هو الشريف المرتضى (ره) (الذريعة ١ : ١٢٧) حيث رفض
الصفحه ٢٣٩ : .
(٣) وقد تعرّض
الشّريف المرتضى (ره) (الذريعة : ١ ـ ١٥٩ ـ ١٥٨) إلى هذه المسألة الفرعيّة وأطال
فيها ثمّ اعتذر
الصفحه ٢٤٥ :
القدر والآلات والعلوم وما أشبه ذلك ، كما شرطه المرتضى (الذريعة ١ : ١٦١) أمّا
أبو الحسين البصري فقد ذهب
الصفحه ٢٤٦ :
__________________
(١) قال الشّريف المرتضى (الذريعة ١ : ١٦٣) : «في الفقهاء والمتكلّمين من
يجوّز أن يأمر الله تعالى بشرط أن لا
الصفحه ٢٤٧ : الأشاعرة ، وأهل الحديث ، وقد وافقهم في نفي هذا الشّرط
الشّريف المرتضى (ره) انظر : «الذريعة ١ : ١٦٦
الصفحه ٢٥٠ : المرتضى ـ وابن الراوندي وعباد
الصيمري ـ من المعتزلة ـ راجع التعليقة رقم (٢) صفحة ٢٤٩.
(٣) انظر : الذريعة