البحث في العدّة في أصول الفقه
٣٩٤/٣١ الصفحه ٢٤٩ : يكلّف من شاهد السّبع الوقوف ، لأنّ
الإلجاء إنّما هو إلى الهرب لا إلى الوقوف.
وأمّا
الصّفات الّتي يجب
الصفحه ٣٢٣ : ء من الاستثناء لا يرجع إلّا إلى ما يليه ، ولا يرجع
إلى الجملة الأولى ، فكذلك القول في الجمل الكثيرة يجب
الصفحه ١٣٨ : (٣) ، ووجدتهم مع هذا الاختلاف العظيم لم يقطع أحد منهم
موالاة صاحبه ، ولم ينته إلى تضليله وتفسيقه والبراءة من
الصفحه ٧٤ : .
ومنها : أن (١) من ذهب إلى أن هذا العلم ضروري صارف عن النّظر فيه
والاستدلال عليه ، فكان يجب أن يكون كل من
الصفحه ٤٧ : من ذفران فسلك على ثنايا يقال لها : الأصافر ، ثم انحط
منها إلى بلد يقال له : الدبة ، وترك الحنان بيمين
الصفحه ٤٠ : ، وقد انتقلت أسماء كثيرة مما كانت
عليه في اللغة إلى العرف تارة ، وإلى الشرع (١) أخرى ، فما انتقل منه إلى
الصفحه ١٣٧ : إلى مرحلة مبكرة من حياة الطوسي حيث
شرع به في بغداد أو أثناء تلمذته على الشيخ المفيد حيث كان عمره لم
الصفحه ٢٤٠ : والقياس من أصحاب أبي حنيفة ، فإنّ أكثرهم ذهبوا إلى أنّ
الوجوب يتعلّق بآخر الوقت ثمّ اختلفوا في صفة المؤدّي
الصفحه ٣٦١ : بقول بعضهم وإن خالفه غيره فيه ، قال :
«لأنّ بعضهم
كان يرجع إلى قول بعض من غير حجاج ، وهو المحكيّ عن
الصفحه ١٠٨ : ، من الحظر ، أو الإباحة ، أو الوقف ، ويحتاج
إلى خبر الواحد ، فعلم بهذه الجملة بطلان هذا المذهب.
وأما
الصفحه ٢٣٨ : الجملة وبالإضافة إلى مكلّفين ، وأمّا (٧) إذا أضفناها إلى كلّ واحد من المكلّفين فإنّ لها وقتا
واحدا
الصفحه ١٩٥ :
إلا بدليل ، وهو الظاهر من مذهب الشافعي وعليه كثير من الفقهاء.
وذهب الباقون
إلى أنه يدخل مع
الصفحه ٢٢٦ : : و.
(٤) زيادة من النسخة الثانية.
(٥) انظر : الذريعة إلى أصول الشريعة ١ : ١٣١ ـ ١٣٠.
(٦) زيادة من الأصل
الصفحه ٢١٩ : ) ولكن المعتزلة أيضا نسبوه إلى الأشاعرة وتبرءوا منه وقالوا :
«معنى قولنا إن الأشياء واجبة على البدل ، فهو
الصفحه ٢١٠ :
به فيه احتاج إلى دليل آخر في وجوب فعله في وقت آخر (١) ، وكذلك قال في الأمر المطلق من ذهب إلى أنه