الصفحه ٢٠٦ : ».
وأما الإمامية : فإن مختار الشيخ المفيد
(ره) ـ وتبعه الشريف المرتضى والطوسي ـ هو عدم اقتضاء التكرار
الصفحه ٢٠٩ : الإمامية كالشريف المرتضى والشيخ الطوسي.
٢ ـ ان الأمر الأول يقتضي ضرورة إتيان
متعلقه في الأوقات اللاحقة
الصفحه ٢٢٩ :
الامتثال فيما يجوز تركه لا إلى غاية محال ، فهذا تكليف بالمحال.
(١) انظر استدلال
الشّيخ (ره) في ردّ هذه
الصفحه ٢٣٢ : الشيخ على مذهبه حول فورية الأوامر في صفحة
٢٢٧.
(٢) قال الشريف المرتضى مستدلا على مذهبه في الوقف
الصفحه ٢٤٩ : لاستحالة تعلّق الأمر بالموجود) ، وتابعة
على ذلك الشّريف المرتضى لكنّه لم يقيد فترة تقدّم الأمر بوقت واحد بل
الصفحه ٢٦٠ : الإماميّة : فإنّ مذهب المرتضى (ره)
هو التّوقّف لأنّه يقول : «إنّ النّهي من حيث اللغة وعرف أهلها لا يقتضي
الصفحه ٢٧٤ : البصري ، والغزالي ، والقاضي زكريّا ،
والبزدوي ، والشوكاني من العامّة ، والشّريف المرتضى من الإمامية
الصفحه ٣٠٢ : المستعمل في بعض ما وضع له ، وقد
اختلف الأصوليون في هذا المفهوم فمذهب الشّيخ الطّوسي أنّ إطلاق القول بأنّ
الصفحه ٣١٣ : الأصوليين وقد نقل فيه الإجماع ، حيث نقل الشّريف المرتضى عن
المتكلّمين والفقهاء ، والشّيخ الطوسي عن
الصفحه ٣٤١ : ء : ٧.
(٢) روى الشّيخ الكليني رحمهالله بسنده عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد وعبد الله ابني محمّد
، عن ابن أبي عمير
الصفحه ٣٦٧ : ، لأنّه وقع هذا الموقع (٣).
__________________
(١) أي أبي عبد الله البصري الفقيه (ت ٣٦٩ ه) عن شيخه
الصفحه ٣٧٦ : الأمر فيه على ما ظنّ بعضهم (٥) من أنّه يفيد
__________________
(١) قال الشّيخ أبو إسحاق الشّيرازي في
الصفحه ٣٩٤ : ١ : ٣٦٣) وهذا قول
القاضي أبي بكر الباقلاني ، وبعض المتكلّمين من العامّة. وذهب إليه الشّيخ المفيد
ـ من
الصفحه ٨٠ :
__________________
(١) قال الشيخ أبو الفضل علي بن الحسن الطبرسي في تفسيره في ذيل تفسير قوله
تعالى : (اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ
الصفحه ٣٢١ : ، وأكثر أصحاب أبي حنيفة إلى أنّه يرجع إلى ما يليه من المذكور (١) وقال سيّدنا المرتضى رحمهالله (٢) : أنّه