عن صلاة أو نسيها فليصلّها إذا ذكرها» (١) ونهى عن الصّلاة في الأوقات المخصوصة (٢).
وكذلك روي عنه عليهالسلام أنّه قال : «من بدل دينه فاقتلوه» (٣) وكان ذلك عامّا في الرّجال والنّساء والصّبيان ، ثمّ نهى عن قتل النّساء والولدان (٤).
والطّريقة في الكلام على ذلك ما قدّمناه من الوقف والرجوع في العمل بأحدهما إلى دليل.
ومن النّاس من رجّح (٥) العمل بأحد هذين الخبرين دون الآخر ، بأنّه خرج على سبب ، فإذا عارضه الآخر وجب أن يقصر ذلك على سببه ولا يعدّي ذلك ، لأنّ الآخر يمنع منه.
ولنا في عين هذه المسألة نظر ، وليس ذلك بمانع ممّا قلناه لأنّ هذا مثال ، ولو لم يرد هذا المثال لكان ما فرضناه صحيحا.
__________________
(١) مجمع الزوائد ١ : ٣٢٢ ونحوه في كنزل العمّال ٧ : ٢٠١٤٢.
(٢) راجع الأحاديث النّاهية عن الصّلاة في أوقات مخصوصة في «التهذيب الأحكام ٢ : ٢٤٣» باب المواقيت.
(٣) كنز العمّال ١ : ح ٣٨٧.
(٤) الكافي ٧ : ٢٥٦ ، التّهذيب الأحكام ١٠ : ١٤٠ و ١٤٣ ، الإستبصار ٤ : ٢٥٥.
(٥) يرجّح.
![العدّة في أصول الفقه [ ج ١ ] العدّة في أصول الفقه](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4328_aloddate-fi-usul-alfiqh-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
