[آية الاذن]
٣٩٤ ـ قوله : فإذا كان التصديق حسنا يكون واجبا. (ص ١٣٤)
أقول : لم يبيّن وجه الملازمة في هذه المقدمة ، ويمكن أن يكون نظره في ذلك إلى عدم القول بالفصل ، فكلّ من قال بحسن التصديق والاعتماد على خبر الواحد قال بوجوبه ، لكن في خصوص خبر العادل لا مطلقا كما مرّ نظيره في تقريب الاستدلال بآية النفر سابقا.
ولو قيل بأنّ مجرّد جواز الاعتماد على الخبر يكفينا في هذا المقام في مقابل قول السيّد بالحرمة كان حسنا فتأمّل.
وزاد في الفصول في تقريب الاستدلال مقدّمة اخرى أظنّها محتاجة إليها ، وهي قوله : وبضميمة قاعدة التأسّي يثبت ذلك في حقّنا.
ويرد على هذه المقدمة أنّ التأسّي إنّما يجري فيما علم وجه الفعل من الوجوب والاستحباب ، وما نحن فيه لم يعلم وجه فعله ، بل يحتمل أن يكون ذلك من خصائصه (صلىاللهعليهوآله) كما أشار إليه في الفصول أيضا.
٣٩٥ ـ قوله : وما رواه في فروع الكافي في الحسن بابن هاشم أنّه كان لإسماعيل. (ص ١٣٤)
أقول : قد نقل المصنّف بعض الرواية وأسقط بعض ما يرتبط بالمقصود منها ، وتمامها : إنّه كانت لإسماعيل ابن أبي عبد الله (عليهالسلام) دنانير وأراد رجل من قريش أن يخرج إلى اليمن فقال إسماعيل يا أبت إنّ فلانا يريد الخروج إلى اليمن وعندي كذا وكذا دينارا أفترى أن أدفعها يبتاع لي بضاعة من اليمن؟ فقال لي ابو عبد الله (عليهالسلام) : يا
