الصفحه ٢٥٤ : الذين آمنوا افعلوا كذا» مثلا ، مع أنّا في غنى عن
ذلك بانعقاد الإجماع المحقّق قولا من الإماميّة وعملا من
الصفحه ٢٩٧ : على وجوب مسح الرجل دون
الغسل فأين موضع الثمرة.
وأمّا توجيه
قراءة النصب على ما يوافق مذهب الإماميّة
الصفحه ٣٢٩ :
تدلّ على الملازمة بين قول الجماعة وقول الإمام ، وبالنظر إلى هذه الملازمة
يكون مدّعى الإجماع ناقلة
الصفحه ٣٣٧ : فالأمر أوضح ففيما نحن فيه قد يقال إنّ مدّعى
الإجماع لم يخبر إلّا بنفس الاتّفاق المستلزم لرأي الإمام
الصفحه ٣٤٣ : المنقول عمّن يستند إلى أحد
القسمين الأخيرين أنّه لم يخبر بملزوم الحجّة من قول الإمام أو دليل معتبر حتى
الصفحه ٣٤٦ : لفظة «من مذهبنا» ليس مفادها الإجماع كلفظ «ممّا انفردت به الإماميّة» ونحوه
بل غاية ما يظهر من أمثال هذه
الصفحه ٣٤٩ : .
وأما ثالثا :
فلأنّه بعد تسليم جميع ذلك لا ينتج شيئا ، لأنّ القطع الوجداني بقول الإمام (عليهالسلام) لا
الصفحه ٣٥٢ :
قول الإمام (عليهالسلام) بعد تصديقه في حدسه بخلاف نقل المتواتر فيما نحن فيه ،
فإنّه لا يستلزم ثبوت
الصفحه ٣٧٣ : غير إمامي موثوق به ، وحسن وهو ما كان جميع رواته أو
بعضها إماميّا ممدوحا ، وضعيف وهو ما لم يكن بأحد
الصفحه ٣٧٨ : :
أنّ وجه مخالفة الخبر للكتاب كونه كذبا غير صادر عن الإمام (عليهالسلام) فيجب طرح سنده ، فلا يقال : إنّ
الصفحه ٤٠٣ :
أخبره ، لكنّا نعلم أنّ المرسل لم يحصل له العلم بقول الإمام (عليهالسلام) غالبا من نقل الواسطة
الصفحه ٤١٦ : : إحداهما
جهة تخويف وإيعاد ، والثانية جهة حكاية قول عن الإمام (عليهالسلام).
(ص ١٣٠)
أقول
: فيه أنّ
الصفحه ٤٢٤ : مقطوعي الصدور قد أشار المصنّف
قدس سرّه إلى دفعه بقوله : من الأخذ بالأعدل والأصدق ، فإنّ جواب الإمام
الصفحه ٤٢٥ : فيها ظاهر ، لمكان قوله : «وكلاهما ثقة» في الاولى وإن
كان في كلام الراوي لكنّ الإمام (عليهالسلام) قرّره
الصفحه ٤٣١ : الإمام (عليهالسلام).
وثانيا : أنّ
قيام هذا الإجماع لا يجعل الظنّ الحاصل من الأخبار من الظنون الخاصة