٣٤٤ ـ قوله : بل الخبر المفيد للعلم خارج عن المنطوق والمفهوم معا. (ص ١١٩)
أقول : وذلك لأنّ موضوع حكم وجوب التبيّن هو الخبر الغير العلمي ، لأنّه الذي يمكن أن يقال يحتاج إلى التبيّن وتحصيل العلم بصحّته ، وإلّا فالخبر العلمي ، متبيّن بنفسه هذا. ولا يمكن أن يقال : إنّ هذا التعليل وإن أوجب اختصاص حكم المنطوق بوجوب التبيّن بالخبر الغير العلمي ، إلّا أنّه لا يقتضي الاختصاص به في المفهوم ، فيجوز أن يكون المفهوم عدم وجوب التبيّن في خبر العادل مطلقا علميّا كان أو ظنّيا ، وذلك لأنّ الموضوع في المنطوق هو مطلق النبأ لا خصوص النبأ الغير العلمي ، غاية الامر اختصاص حكم وجوب التبيّن ببعض أفراد الموضوع بقرينة عقليّة ، وهي عدم قابليّة بعضها الآخر لهذا الحكم ، وذلك لا يقتضى تقييد الموضوع بحسب لسان الدليل ، وإن أفاد تقيّده. بحسب نفس الأمر ، وحينئذ يكون موضوع حكم المفهوم عامّا إذ لا قرينة عقليّة هنا توجب اختصاص الحكم ببعض أفراد الموضوع ، لأنّه يصح أن يقال إن جاءكم عادل بنبإ ، مطلقا علميّا كان أو ظنّيا لا يجب تبيّنه ، وعلى هذا يرجع النسبة بين المفهوم والتعليل إلى العموم من وجه كما ذكره أوّلا وسقط.
٣٤٥ ـ قوله : لأنّا نقول ما ذكره أخيرا من أنّ المفهوم أخصّ مطلقا من عموم التعليل مسلّم. (ص ١١٩)
أقول : والظاهر خروج الخبر العلمي عن المفهوم أيضا بعين القرينة المذكورة ، إذ لا معنى لأن يقال لا يجب التبيّن وتحصيل العلم بصحّة خبر العادل العلمي كما لا يخفى.
٣٤٦ ـ قوله : فإنّ الظاهر عند العرف أنّ المعلول يتبع العلّة في العموم والخصوص. (ص ١١٩)
أقول : هذه القضيّة مسلّمة في قول القائل : لا تأكلوا الرمّان لأنّه حامض وشبهه ،