يكون أخبار الآحاد في زمان الغيبة أو مطلقا مما جعله الله حجّة على الناس أم لا ، من غير ملاحظة أنّها ممّا يستنبط منها الأحكام الفرعيّة ، لكن الظاهر ، بل المتعيّن أنّ بحثهم عن المسألة من حيث كونها وسيلة إلى استنباط الأحكام الفرعيّة ، لا من حيث كونها من الامور الواقعيّة ، فالقول المذكور ضعيف ، كضعف احتمال كونها من المسائل الفقهيّة ، ويحرّر هكذا : هل يجب ما دلّ الخبر الواحد على وجوبه ويحرم ما دلّ الخبر على حرمته ويندب ويكره ويباح ما دلّ الخبر عليه (كذا) أم لا ، وهذا أبعد الاحتمالات ، وعلى ما اخترناه من أنّ البحث عنها من حيث جهة الاستنباط ، فإن جعل موضوع علم الاصول ذوات الأدلّة فلا ريب في أنّه تندرج المسألة في الاصول ، إذ البحث عن دليليّتها بحث عن عوارض الموضوع ، وإن جعل موضوعه الأدلّة بوصف كونها أدلّة ، فإن جعل فيما نحن فيه نفس قول الحجّة أو فعله أو تقريره دليلا وخبر الواحد كاشفا عنها ومثبتا لها كما في المتن فكذلك تندرج في الاصول ، لأنّ ثبوت قول الحجّة بخبر الواحد من أحوال الدليل بذلك المعنى وعوارضه ، وإن جعل نفس الخبر دليلا فالبحث عن دليليّته يرجع إلى البحث عن التصديق بوجود الموضوع هاهنا ، ويكون هذا المطلب من المبادي التصديقيّة لعلم الاصول يجب درجه في العلم ، إذ لم يعلم ذلك في غير هذا العلم من العلوم ، وأظهر الوجوه الثلاثة هو الوجه الأوّل ثمّ الثاني ، واختاره المصنّف في المتن ، وأشار إلى الأوّل مشعرا بضعفه بقوله : ولا حاجة إلى تجشّم دعوى أن البحث عن دليليّة الدليل بحث عن أحوال الدليل.
٣٢٦ ـ قوله : ثمّ اعلم أنّ أصل وجوب العمل بالأخبار المدوّنة في الكتب المعروفة. (ص ١٠٩)
أقول : مثل الكتب الأربعة المتقدّمة أى الكافي ومن لا يحضر والتهذيب والاستبصار ، والثلاثة المتأخرة أي الوسائل والبحار والوافى ، والكتب التي أخذ