البحث في الحاشية على الرسائل
٣٦١/١ الصفحه ٣٦٨ : مستندة إلى تعاضد
الاخبار بعضها بعضا وتراكم الظنون حتّى ينتهي إلى العلم ، ولا شكّ أنّه لو أخبر
زيد عن فلان
الصفحه ٦٠ : القاطع ، فتشبّث بهذين المثالين : كحكم الشارع على
المقلّد بوجوب الرجوع إلى الغير ـ إلى آخره ـ هذا أيضا من
الصفحه ١١٨ :
آخر كلامه : وهو الفطري الخالي عن شوائب الأوهام الذي هو حجّة من حجج الملك
العلّام ـ إلى آخره
الصفحه ١٤٩ : أن نقول إنّ تقسيم الأمر إلى التعبّدي والتوصّلي ليس
باعتبار أنّ المأمور به بالأمر اخذ خصوصية في كيفية
الصفحه ٨٧ : بالنسبة
إلى مصادفة الواقع إليه ، بمعنى أنّه فعله وأوجد مصادفته للمحرّم الواقعي بإيجاد
علّة المصادفة ، فهو
الصفحه ١٥١ : الامتثال الإجمالي بالنسبة إلى المنذور ، كما أنه كذلك بالنسبة إلى الفائتين
، ويمكن إتيان ثمان صلوات بتيمّمين
الصفحه ٢١٤ : يماثل الناظر ويرجع شكّ الخنثى إلى الشكّ في
المصداق المخصّص فلا يجوز التمسّك بعموم العامّ.
ويمكن أن
الصفحه ٧٠ : يكون ما اخذ موضوعا
للحرمة مثلا طريقا إليها ، وفساد ما توهّم واضح ، لأنّ ما اخذ طريقا إلى حكم مثلا
لا
الصفحه ١٠٨ : ، فلا طريق لنا إلى معرفة
ذلك في التجرّي على الكبائر ، إذ يمكن أن يكون التجرّي في كلّ معصيته في مرتبة تلك
الصفحه ١٤١ :
تحصيل الظنّ بتعيين
المكلّف به أو عدم الجواز وجهان ـ إلى قوله ـ مع إمكان أن يقال. (ص ٢٥ و ٢٦
الصفحه ١٦٦ : فيه إذ لا دليل على وجوب
الالتزام بهذا النحو بالنسبة إلى كلّ حكم بالخصوص ، ولو كان دليل على وجوب
الصفحه ١٦٩ :
صورة تعدّد العالم واختلافهم في الفتوى ودوران أمر المقلّد بين الرجوع إلى
هذا أو ذاك ، هب أنّه دالّ
الصفحه ٢٠٥ : الدليل
لجميع الناس وخروج عنوان الرجل والمرأة ـ إلى الشكّ في مصداق المخصّص ولا يجوز
التمسّك بالعامّ في
الصفحه ٢٠٨ : من القرعة دائما في
تمام العمر لا القرعة بالنسبة إلى كلّ حكم حكم حتّى يفضي إلى المخالفة القطعيّة
الصفحه ٢٠٩ : بالنسبة إلى الرجل والرجل بالنسبة إلى المرأة فيكون الخنثى مكلّفا بالغضّ
وذلك معلوم بالتفصيل ، ومتعلّقه