الصفحه ٦٤ : من أدلّة الأمارات ، بل
الاصول هو التنزيل الطريقي فقط ، وان قلنا بإمكان جعلها على وجه تفيد التنزيل
الصفحه ٦٦ : أيضا
فلا كلام.
وأمّا [أنّ]
قيام الاصول مقام القطع الموضوعي على هذا لغو ، ففيه إشكال ، لأنّه بعد كون
الصفحه ٦٩ :
جعل الأمارات والاصول ما يفيد ذلك في ظاهر الدليل لكي نحمله على ظاهره أم لا؟
الظاهر لا ، لأنّ أدلّة
الصفحه ٧٩ : النزاع يجري في سائر الأدلّة من الاصول
والأمارات والأدلّة الظنيّة والقطعيّة ، ويجمعها أنّ الأحكام الفعليّة
الصفحه ٩٠ :
فيما اشتبه حكمه البراءة من التكليف عند جمهور الاصوليّين ، وأمّا لو جعلناها
كلاميّة فلا أصل هناك ، لأنّ
الصفحه ١٠٥ : مورده في القطع ، بل يجري في سائر موارد الأمارات والاصول ،
ولذلك قلنا هناك إنّ البحث ليس من مباحث خصوص
الصفحه ١٠٧ :
لا
يقال : إنّ ذلك
يجري في مخالفة سائر الاصول والأمارات ، إذ لم يعلم فيها مخالفة الحكم الواقعي
الصفحه ١٩٢ : موارد عديدة أنّ السّر في لزوم الاحتياط في المسألة
حصول التعارض بين الاصول الجارية في الأطراف بواسطة
الصفحه ١٩٥ : كما في الشبهة الحكميّة ولا فرق في حكم العقل بحرمة
المخالفة القطعيّة بين إجراء الأصول ثمّ المخالفة وبين
الصفحه ٢١٣ :
ويرجع إلى الاصول الجارية في كلّ مسألة فلا يجوز للخنثى استخدام الأمة ولا غيره
ممّا يترتّب على الملك كما
الصفحه ٢٣٥ : ء.
أمّا الوجه
الأوّل فلا يساعد عليه أدلة الاصول سوى أصالة الاحتياط ، وأدلّة سائر الاصول كأصل
التخيير
الصفحه ٢٦٨ :
والقواعد ... (ص ٥١)
أقول
: قد يورد عليه
بأنّ العمل بالظنّ في مقابل الاصول والقواعد أيضا مخالفة
الصفحه ٣١٨ : عنده جميع
الاصول ، بل كان عنده أصل واحد أو اثنين أو ثلاثة ، ونحن بحمد الله أجمعت عندنا
كتب منها كبيرة
الصفحه ٣٤٧ : الاصول على خلاف هذا الإطلاق.
٣٠٣
ـ قوله : ومن الثاني ما عن المفيد في فصوله. (ص
٩١)
أقول
: قيل : أراد
الصفحه ٣٦١ : فيه وما لا يعتبر بحسب ما اصطلح عليه أرباب المعقول وعلم
الاصول ، بل العلم الحاصل من الخبر المتواتر أو