حجّية الشهرة مطلقا حتى نفس هذه الشهرة ، وما يستلزم وجوده عدمه فهو ممتنع.
واجيب بوجوه :
أولها : أنّ
الحجّة من الشهرة هي الشهرات القائمة على المسائل الفرعيّة دون الاصوليّة ، وقضية
حجّية الشهرة مسألة اصوليّة ، والشهرة فيها لم يقم دليل على حجّيتها.
وفيه أنّ
الأدلّة التي أقاموها على حجّية الشهرة لو تمّت دلّت على حجّيتها مطلقا ، كيف وإن
كانت مختصّة بالمسائل الفرعيّة لم تتم في موردها في المقبولة والمرفوعة ، لأنّ
حجّية خبر الواحد وترجيح أحد المتعارضين بالشهرة في الرواية أيضا مسألة أصولية كما
هو واضح.
ثانيها : أنّ
الشهرة القائمة على عدم حجّية الشهرة لا تفيد الظنّ فلا تكون حجّة.
وفيه أنّ حجّية
الشهرة لو كانت من باب الظنّ الفعلي على طبقها كانت دائرة مدار الظنّ في سائر
الشهرات ، بل ربما يحصل الظنّ الفعلي من خصوص هذه الشهرة القائمة على عدم حجّية
الشهرة دون الباقي ، وهذا المعنى خلاف مراد القائل بالحجّية قطعا ولو كانت من باب
الظنّ النوعي على ما هو الظاهر من أدلّتهم فلا فرق بين أفرادها البتّة.
ثالثها : ما
اختاره في الفصول وملخّصة أنّ الشهرة القائمة على عدم حجّية الشهرة من حيث شمولها
لنفسها ساقطة ، إذ يلزم من وجودها عدمها ، ويبقى الشهرات الأخر سليمة.
وفيه أنّ سقوط
هذه الشهرة من حيث شمولها لنفسها لا يستلزم سقوطها بالمرّة حتّى بالنسبة إلى
شمولها لباقي الشهرات ، بل اللازم تخصيصها بغير نفسها من الشهرات الباقية إذ يدور
الأمر بين أن يكون هذه الشهرة مخصّصة بفرد واحد ودخول باقي الأفراد ، وعكسه يعني
دخول الفرد الواحد وخروج الباقي ، ولا ريب أنّ الأوّل متعيّن ، لئلّا يلزم التخصيص
المستهجن ، فيوخذ بهذه الشهرة في إثبات عدم حجّية