التعارض بينهما ، فما ذكره الأصوليّون في باب تعارض الأحوال في ترجيح المجاز والتخصيص والإضمار والاشتراك بعضها على بعض لبعض المرجّحات التي جعلوها منشأ للأظهريّة محلّ نظر بإطلاقه إذ على فرض تسليم الأظهريّة بما ذكروه لا دليل على اعتبارها ما لم ينته إلى حدّ القرينة للآخر ، وكونها بهذه المرتبة ممنوع في جلّها لو لم يكن في كلّها ، ومرجع هذا التقديم إلى تخصيص حجّية الظواهر بغير هذا الفرض الذي استكشف عدم إرادة الظاهر بحكم العرف ، لا منع كون هذا الظاهر ظاهرا كما توهّم ، لأنّ القرينة المفروضة قرينة منفصلة لا متّصلة حتّى تمنع عن انعقاد الظهور
وإن كان الثاني بأن لا يكون الظّن المخالف أقوى وأظهر أو كان ولكن لا بمثابة المزبور ، فإمّا أن يكونا قطعيّين السند كآيتين من كتاب أو الخبرين المتواترين لفظا أو لا بأن يكونا ظنّيين السند أو مختلفين ، ففي الأول يحتمل أن يكون كلّ واحد منهما مشمولا لدليل حجّية الظهور فيكونان دليلين متعارضين يحكم بالتخيير بينهما لو قيل به في تلك المسألة أو التوقّف والحكم بالإجمال ، وعلى التقديرين يستدلّ بهما ففى غير مورد التعارض مطلقا وفي مورد التعارض أيضا في غير محلّ الإجمال كنفي الثالث مثلا ، لكن الأظهر في النظر عدم العلم بشمول أدلّة حجّية الظهور من الإجماع والسيرة وبناء العقلاء لمثل هذا الظاهر المبتلى بمثل ذلك المعارض ، فلا حجّة في البين ، ولا يترتّب ما ذكرنا من التخيير ونفي الثالث ، وفي الثاني يمكن أن يحكم بكون الحكم كالأوّل بأن يقال : لا تعارض بين السندين ، فدليل حجّية السند يشملها ، ويبقى الكلام في الظاهرين المتنافيين ، فيحكم بكونهما حجّتين تعارضتا أو يقال بعدم حجّية مثل هذا الظاهر على الوجهين في الأوّل ، ويمكن أن يجعل من باب تعارض السندين ، ويكون موضوعا للأخبار العلاجيّة ، وتمام الكلام في هذا المقام موكول إلى محلّه في باب التعادل والترجيح.