الصفحه ٢٩ : المجتهد
في حكم عمله بمقتضى الدليل أو الأصول يعمله (كذا) المجتهد في مواردها.
ومن هنا يعلم
أنّ الأقوى في
الصفحه ١٦٠ : صلاته واقعا من هذه الجهة
ويبقى احتمال حدث نفسه شبهة بدويّة فيحكم فيه بالبراءة فليس هناك علم تفصيليّ ولا
الصفحه ٥١ : هذا.
والذي يقتضيه
النظر الدقيق أنّ الحجّة والدليل في اصطلاح الاصولي ليس إلّا نفس الطرق للأحكام
الصفحه ١٧٩ : ءة والحلّ في كلا المشتبهين وإن كان صحيحا في حدّ نفسه وبالنظر إلى
خصوص كلّ واحد ، إلّا أنّ الأصلين متعارضان
الصفحه ٢١٦ : ، ولا يحتاج إلى العلم بعدم الذكوريّة والانوثيّة في الحكم بعدم جواز
التناكح كما يشعر به كلام المصنّف
الصفحه ٣٢١ :
وتحقيق المقام
أن يقال إنّ دليل حجّية الظواهر منحصر في الإجماع والسيرة وبناء العقلاء ، ولمّا
كان
الصفحه ٢٦٢ : الأربعة ، لكن على أن يكون موضوع حكم الحرمة ما اختاره من التعبّد بالمعنى
الأوّل المساوق للتشريع كما ذكرنا
الصفحه ٢٧ : ]
١
ـ قوله : فاعلم أنّ المكلّف إذا التفت إلى حكم
شرعي ... (الرسائل طبع جماعة المدرّسين ص ٢)
أقول : قال
الصفحه ٦٣ : طريق إلى الحرمة والقذارة الواقعيّة قد جعل غاية للحكم
بالحلّية والطهارة الظاهريّة. وقد ضرب المصنّف في
الصفحه ٣١٠ : ، ولو حرم لزم من حرمته صحّة
صوم المكلّف في السفر ، لأنّه عاص بسفره وحكمه إتمام الصلاة والصوم ، فيلزم منه
الصفحه ٣٩٣ : أيضا لو كانت القضية الدالّة على الحكم طبيعيّة كما
نحن فيه.
نعم لو كانت
القضيّة محصورة مثل قولك : كلّ
الصفحه ٤٣٠ : علما قطعيّا بأنّا مكلّفون
بالأحكام الواقعيّة يجب تحصيل العلم بها أو ما في حكمها ، بأيّ وجه كان من
الصفحه ٥٠ :
قابل للجعل إثباتا ونفيا يلزم عدم جواز إطلاق الحجّة على الدليل القطعي
أيضا ، مع أنّه دليل في
الصفحه ١٤٤ : ، وما اعتبر فيه قصد الأمر جزءا
وشرطا غير مقدور في نفسه بدون الأمر للمكلّف حتّى يتعلّق به الأمر.
ويجاب
الصفحه ٣٨ : مع العلم بوجوب أحدهما معيّنا في نفس الأمر. نعم قد ثبت
بالاستصحاب موضوع التخيير كما لو كان الشيئان