الصفحه ١٥٠ :
الاحتياط لمن أراده.
ثمّ ما ذكره في
وجه طريق الاحتياط في موارد التكرار يجري نظيره في غير موارد
الصفحه ١٢٨ : وقبح ما ارتكبه ، لا من قطع بقبح ما تركه وحسن ما
ارتكبه ، ولو كان جاهلا بالجهل المركّب.
قال المحقّق في
الصفحه ١٩٨ : المعلوم للفاعل على ما فهم المشهور ، فيجب حمل الغير على
ترك المنكر الواقعي وهو هنا دخول الجنب في المسجد
الصفحه ٢٦٣ : على
المجرى ، ومن ذيل كلامه عدم الحاجة إلى الاستصحاب معلّلا بكفاية نفس الشكّ في عدم
الحجّية ، فلا يحتاج
الصفحه ١٧٤ : ...
فيلزم التناقض وليس كذلك ، فإنّ الشيء الواحد لا يدخل في عموم كلّ شيء إلّا مرّة
واحدة إمّا باعتبار [نفسه
الصفحه ٢٣٧ : الحكم مكلّف بمؤدّى الأمارة ، وذلك حكمه في الواقع ،
والجاهل لم يجعل له حكم أصلا ، ولازم ذلك أن تكون
الصفحه ٥٦ : ء موضوع الحكم ويترتّب عليه الحكم في الجملة ولو بانضمام نفس القطع
أيضا.
١٩
ـ قوله : كما إذا رتّب الشارع
الصفحه ١٢٦ :
٨٩
ـ قوله : فالحاصل من غيرها يساوي الشكّ في الحكم.
(ص ٢٢)
أقول
: هذا إنّما يتمّ
في غير ما لو
الصفحه ٨٢ : حرمة التشريع فإنّ الفعل الذي
يتحقّق في ضمنه التشريع لا قبح فيه في نفسه ، بل قد يكون حسنا ومندوبا شرعيّا
الصفحه ٨٠ : جعلنا الدليل العقل نفسه حتّى يكون حكم العقل من عوارضه فالبحث
عنه بحث عن أحوال الدليل لكن في جعل الدليل
الصفحه ١٤٧ : الامتثال ما يحكم به العقل من وجوب إطاعة
المولى ولزوم موافقته في أحكامه وهذا غير إتيان نفس المأمور به ، لأنّ
الصفحه ١٠٧ : على الصغيرة لا يزيد
عليها نفسها في حكم العقل إن كان المكلّف عالما بأنّ ما أقدم عليه معصيته صغيرة ،
نعم
الصفحه ١٥٩ : في علم نفسه ، والأظهر أن يريد أن من يعلم الحكم
الظاهري في حقّ أحد ينفذ واقعا في حقّه ، بأن يقال : إنّ
الصفحه ٣٩٨ : الامتثال لذلك الحكم ، وإن توقّف حصول ذلك الأثر على
نفس الإنشاء المذكور ، وذلك لأنّ الحاكم بلغويّة إنشا
الصفحه ٥٥ : نفس القطع. (ص ٤)
أقول
: بناء على ما
مرّ من معنى الحجّية اصطلاحا وهو ما يكون طريقا وكاشفا عن الحكم