الصفحه ١٧١ :
الأصل مطلقا ممنوع ، مثلا لو كانت المرأة في شك من أنّها حائض أو طاهر
فأمرها تدور بين وجوب الصلاة
الصفحه ٣٤٠ : إنّما هو تبليغ الأحكام فإذا قدّر عدم إمكان التبليغ في
حقّه أو عدم مساعدة الحكمة عليه ، لم يكن فائدة في
الصفحه ١٣١ : راجعنا العقل في حكمه بلزوم المتابعة للقطع نرى
أن حكمه مشروط بعدم كونه من قطّاع يكون مظنّة للخطإ كثيرا
الصفحه ١٧٢ : المخالفة العمليّة موقوف على التكلّم في مقامات ثلاثة :
الأوّل : أنّ العلم الإجمالي منجّز للتكليف أم لا
الصفحه ٢٥٧ : للأمارة في الوجه الثاني ومع قطع النظر عن الأمارة ليس
سوى المقتضي والشأنيّة ، وفي الوجه الثالث هنا حكمان
الصفحه ١٤٦ :
نعم على هذا
الوجه بل الوجه السابق لقائل أن يقول سلّمنا إمكان اعتبار قصد الأمر في المأمور به
فمن
الصفحه ٢٣٦ : ، إلّا أن يكون المصلحة
في نفس الجعل كما أشرنا سابقا وهو غير ما أراده المصنّف.
١٨٨
ـ قوله : الثاني كونها
الصفحه ٣٨٠ : القفا بل لا يصدر
بمثل هذا الكلام عن عاقل فضلا عن الشارع.
وخامسا : أنّ
نفس هذا الخبر أيضا في عرض سائر
الصفحه ٣٢ : ءة هو الشكّ في الحكم
الإلزامي ، وإن أراد بالتكليف هنا مطلق الحكم التكليفي الشّامل للأحكام الخمسة في
الصفحه ٣٥ : الاستصحاب هذا المقدار وإن لم يكن حكم العمل
فيه على مقتضى الاستصحاب ، ففيه أنّ نظير ذلك يأتي في البراءة أيضا
الصفحه ١١٥ : غيرهم
، نعم هم خالفونا في علم الأصول في بعض موارد البراءة. متمسّكا بأخبار الاحتياط ،
وفي حجّية حكم العقل
الصفحه ١٩١ : فالميتة الموجودة في البين أيضا حكمها
حكم
__________________
(١) الوسائل : ١٦ / ٤٩٥.
الصفحه ٢٤٥ : بالنجوم فإنّ
النجوم جميعا مشتركة في إراءة الأمر الواحد ، فكذا الصحابة مشتركون في حكاية الحكم
الواحد عن
الصفحه ٢٧٠ :
يرجع إلى وجه حكم العقل ، وبناء العقلاء على العمل بالظنّ في حال
الصفحه ٣٨٤ : ، يدلّ على أنّه موضوع
الحكم وعلّة له ، لكن لا يفهم منه انحصار العلّة في المقامين ، فلا يثبت بذلك
التعليق