الصفحه ٧٧ : حرام والخمر المقطوع حرام» وإن [كان]
أحد العنوانين أعمّ من الآخر مطلقا لكنّه لا ضير في جعل حكم الحرمة
الصفحه ٢٤٠ : المعنى ، قائلين بأنّ الحكم تابع لآراء المجتهدين ، وذلك يتصوّر بوجوه :
الأوّل : أنّه [ليس]
في الواقع مع
الصفحه ١٧٧ : العلم الإجمالي بوجود الحكم المخالف. وفيه منع
الانصراف وأنّه لا وجه له.
ومنها أنّ
ارتكاب جميع أطراف
الصفحه ٤٠٢ : الأفراد عن موضوع الحكم وهو الشك المسبّبي بمعنى زوال الشكّ بذلك
، بيان مذكور في محلّه من حكومة الاستصحاب
الصفحه ٦٧ : المذكور
، لكن يرد عليه أيضا أنّه في مقام الحكم ببقاء اليقين في إراءة متعلّقه حكما لا من
حيث كونه موضوعا
الصفحه ٢٤٢ : الحكم لا محدثا.
هذا تمام
الكلام في تصوير قول المصوّبة.
ثمّ اختلف
المخطّئة بعد اشتراكهم في أنّ لله في
الصفحه ١٥٣ : في آخر البحث ، وإنّما يفيد التقسيم لو كان الأقسام مختلفة في الحكم
وكيفية الحكم ، وإلّا فيمكن التقسيم
الصفحه ١٥٢ : على تقدير إتيان المحتمل الآخر بعد ذلك بإرادة
جديدة ، أو يشترط في حصول الامتثال والحكم بالصحّة العزم
الصفحه ٥٧ : موضوع الحكم. (ص ٥)
أقول
: قد مرّ أنّ
القطع المأخوذ في موضوع الحكم قد يكون تمام الموضوع وقد يكون جز
الصفحه ٥٣ : واقعا ، فلم يثبت حكم
الحرمة لمظنون الخمريّة حتّى يكون الظنّ وسطا.
وإن أردت
تعبيرا أوضح في المثال
الصفحه ١٩٥ : كما في الشبهة الحكميّة ولا فرق في حكم العقل بحرمة
المخالفة القطعيّة بين إجراء الأصول ثمّ المخالفة وبين
الصفحه ٢٤٤ : موردهما.
الخامس : ما
ذكره العلّامة من أنّ الاختلاف في الحكم يتبع الاختلاف في اعتقاد رجحان إحدى
الأمارتين
الصفحه ٢٢٩ : الاحتياط.
وأمّا أصالة
البراءة فلأنّ الثابت بها ليس إلّا رفع العقاب على تقدير ثبوت الحكم في الواقع لا
ثبوت
الصفحه ٤١٤ : بأنّ [المقام]
مقام الحكم وقوله (عليهالسلام) بعد ذلك في فرض تعدّد الراوي واختلافهما في الحكم : «الحكم
الصفحه ٣٩٩ : الشيخ
الذي هو بلا واسطة تحقيقا ، ولا بدّ في إجراء الحكم في خبر المفيد والصدوق إلى
دليل التنزيل ، وليس