القصد ، إذ لا يتعلّق القصد بتمام الأجزاء التي منها هذا القصد ، مثلا نفعل أجزاء الصلاة من غير هذا القصد بداعي الأمر المتعلّق بالمنويّ ، فيلزمه تعلّق هذا الأمر بغير قصد الأمر من الأجزاء ، فيكون القصد خارجا وقد فرضناه داخلا هذا خلف.
والجواب : أنّ تعلّق القصد ببقيّة الأجزاء لا يستلزم ، أن يكون الأمر أيضا متعلّقا بتلك البقيّة. لم لا يجوز أن يكون المأمور به في الصلاة مثلا التكبير والقيام والركوع والسجود وقصد الأمر المتعلّق بهذه الجملة ، والمراد بالأمر المتعلّق بالبقية أمر غيري ، ولا دليل على اشتراط قصد الأمر النفسي المتعلّق بتمام الأجزاء في مقام الامتثال والإطاعة ، وما يحكى عن المصنّف من أن قصد الأمر الغيري لا يحصل به القرب في محلّ المنع ، مضافا إلى منع كون الأمر بالنسبة إلى بقية الأجزاء أمرا غيريّا بل الأمر بهذا الاعتبار أيضا نفسي ، إذ الأمر النفسي المتعلّق بالكلّ متعلّق بكلّ واحد من الأجزاء في ضمن الكلّ ، وبالجملة لم يلزم من خروج قصد الأمر عن متعلّق القصد خروجه عن متعلق الأمر.
ونظير ذلك التوصّليّات والوضعيّات التي يشترط فيها القصد ، مثلا البيع عبارة عن إنشاء التمليك بالعوض مع القصد ، فإذا قيل يشترط في البيع القصد يعني قصد البيع لا يراد منه قصد أجزائه حتّى القصد ، بل يراد منه قصد ما سوى القصد من أجزائه ، ولا يلزم من ذلك أن يكون القصد ولو باعتبار تقيّده خارجا عن البيع كما لا يخفى.
وإذا تحقق أنّه لا امتناع في كون النيّة وكيفيّاتها من الوجه والتمييز معتبرة في نفس المأمور به حتّى نلجأ إلى اعتبارها في كيفية الامتثال ، فنقول إنّها معتبرة في المأمور به.
فلو شكّ في شيء منها نتمسّك في رفعها بإطلاق الأمر كما هو مسلّم عند المصنّف (قدسسره) أيضا على هذا التقدير ، ولو سلّم استحالة اعتبار قصد الأمر في المأمور به [فيمكن اعتباره] بأمر آخر كأن يقول صلّ واقصد الأمر المتعلّق بالصلاة ، ويكون مجموع الأمرين وافيا بتمام المأمور به النفسي ، ويكون كلّ واحد من الأمرين غيريّا متعلّقا ببعض المأمور به النفسي لما لم يمكن إنشاؤه بأمر واحد للزوم الدور.