الصفحه ١١٤ :
وفي أقسامها ولا ينتهى مباديها إلى مادّة قريبة من الإحساس ليسكن إليها نفس
المحدّث أو غيره من
الصفحه ١٩٦ : بينهما كما في موارد الشبهة البدويّة بالنسبة إلى موارد
تخلّفها عن الواقع ، إلّا أنّه قد سبق منّا في أوّل
الصفحه ٢٢٨ : الطرق الطريقيّة والكاشفيّة عن الواقع بمعنى كونها موصلا إلى
الواقع كالعلم والمستدرك من العمل بها هو الحكم
الصفحه ٣٠٣ : ونظر إلى سائر
المطلقات في حلّية الاستمتاع عن الزوجة يكون الأمر بالعكس ويصير المقام موردا
للاستصحاب دون
الصفحه ٣١٩ : بمراد الكتاب ورأي الإمام ، ولا يكتفى بالظنّ بالمراد ، إلّا
أنّ هذا يرجع إلى ما ذكره المحقّق القمّي في
الصفحه ٣٢٥ : اختلافات علماء العربيّة أيضا.
أمّا القسم
الأوّل من القسمين فقد يقال إنّ ما يرجع منها إلى النقل عن الواضع
الصفحه ٣٤٨ : يستلزم الإخبار عن قول الإمام (عليهالسلام) ولذا احتاج إلى ضمّ القرائن الأخر وأقوال باقي العلماء
، كي
الصفحه ٤٣ :
الإرشادي ما لم يمنع الشارع عن العمل به أو يرخّص العمل بغيره من دليل
تعبّدي أو أمارة ، فلو منع عن
الصفحه ١٠٩ : منهىّ عنه عند الشارع أم لا ،
والنزاع هنا في أنّه بعد القطع بأنّ الفعل مأمور به أو منهيّ عنه عند الشارع
الصفحه ٢٤٤ :
وقد ظهر ضعف
هذا الدليل بما مرّ سابقا من أنّ المصوّبة لا ينكرون وجود شيء يحكي عنه الدليل
والأمارة
الصفحه ٢٤٩ :
الواقعي.
أمّا عن الأوّل
فبأنّ التكليف الواقعي ليس تكليفا مطلقا ، بل مشروط بعلم المكلّف به
الصفحه ٣٧ : بالأخرة إلى الأصل وإن لم يكن في
مورده.
بقي الكلام في
تحقيق ما سبق حكايته عن المصنّف من تداخل مجاري
الصفحه ٢٣٨ : في هذا المقام إلى وجه بطلان التصويب وتميّز الباطل منه عن غيره ، وذلك
يتوقّف على تحرير النزاع في تلك
الصفحه ٢٨٩ : الإجمالي بارتفاع موضوعه.
يرد عليه : أنّ
حكم العلم الإجمالي باق إلى أن يعلم بالموافقة ، ولو كان زوال صفة
الصفحه ٣٠٥ : التحريف يلزم خروج القرآن عن حدّ الإعجاز الذي هو أهمّ مقاصد نزول القرآن ،
إلى غير ذلك ممّا هو مذكور في