الصفحه ٧٤ : الأمارات بدلا عن الظنّ ، وبهذا ظهر أنّا لا نحتاج في قيام سائر
الأمارات والاصول مقام الظنّ وعدمه إلى كلفة
الصفحه ١٠ : للتعليم والارشاد والدلالة على سبل مرمّة المعاش والمعاد
، وشطرا للانقطاع إلى الله سبحانه والمثول بين يديه
الصفحه ٢١٨ : وقوعه بالنظر إلى ذاته وإن عرض له الاستحالة لأمر خارج عن
ذاته ، وقد يطلق على الإمكان الوقوعي ، ويراد به
الصفحه ٢٣٣ :
حرّرناه ، والظاهر من الدليل أن يكون ابن قبة ناظرا إلى محذور القبح من نقض
الغرض والأمر بذي المفسدة
الصفحه ٢٦٠ : تقرير الأصل عن غيره ، فنقول :
التعبّد بالظنّ يحتمل وجوها ثلاثة :
الأوّل : أن
يسند المظنون إلى الشارع
الصفحه ٣٠٦ : مثل تلك الظواهر ، ألا ترى
أنّه لو كتب المولى إلى عبيده كتابا يعمل به ثمّ بعثه إليه ، وعلم العبد بسقوط
الصفحه ٣١٨ : عليه استنباط المسائل الفرعيّة على ما هو المحقّق في
محلّه.
الثالثة :
العلم بأنّ حالنا بالنسبة إلى
الصفحه ٣٣٥ :
يَظُنُّونَ)(٣) إلى غير ذلك ، غاية الأمر ورود المنع عن العمل بالظنّ
في الشرعيّات من الأحكام الاصوليّة
الصفحه ٣٦٢ :
والخطاء ، ولا حصر لأقلّ عدد يحصل به مسمّى المتواتر في علمنا بل المرجع
فيه إلى العادة والأظهر أنّ
الصفحه ٣٩٠ : . (ص ١٢٠)
أقول
: لعلّه إشارة
إلى أنّ مرجعه إلى الوجه السابق الذي أجاب عنه بعينه ، والتعبير بالسفاهة
الصفحه ٤٠٥ :
وثانيا : أنّ
غاية ما يلزم تخصيص المفهوم بالنسبة إلى هذا الفرد ، ولا يوجب سقوط المفهوم رأسا.
٣٦٨
الصفحه ٤٠٦ :
يحتاج إلى متعدّد ، فجعل المسألة من أحد البابين والأخذ بلازمه فيه ما فيه
، وقد وقع في عبائر جملة
الصفحه ٤٧ : إليه الطريق أم لا وليس منعه
عن العمل بالقطع مثبتا لحكم آخر مناقض للحكم الأوّل ، لأنّ مرجعه إلى منع
الصفحه ٢٤٧ :
فهو موضوع عنه من حيث العقاب عليه لا مطلقا ، وإلّا فلا معنى لرفع حكم
العالم عن الجاهل ، فإنّه
الصفحه ٣٨٨ :
ممّا يكون المعلول ساكتا عن حكم غير الرمّان ويكون منصرفا بحكم الغلبة إلى
الرمان الحامض ، وأمّا إذا