الصفحه ١٩ : نشده) درباره او اين طور مى نويسد :
شيخ عبد الرسول
ساباطى. به او ساباطى مى گفتند چون در مسجد ساباط يزد
الصفحه ٢٠ : الرسول اعلى الله مقامه.
ودر پايان جلد
اول كشكول مى نويسد : كشكول منتظرى به يارى پروردگار به پايان رسيد
الصفحه ٣٦٦ : ، فيكون
علمنا بالواقعة مستندا إلى التواتر المتأخر الكاشف عن التواتر المتقدّم المعلوم
لنا بطريق الحدس ـ إلى
الصفحه ٣٣٢ : ، وكذا نقل الأوّل مضمون كلام الإمام بالمعنى إلى غير ذلك من
الموارد الإخبار عن حدس.
وبالجملة أنّا
لا
الصفحه ٢٠٩ :
الأنثى طبيعة [وغضّ الأنثى عن الرجل طبيعة] أخرى إحداهما تكليف الرجل
والاخرى تكليف المرأة فيكون
الصفحه ٤٢٧ : ، بل
بناء على أنّه يوصله إلى الواقع ، وفرض قصد التشريع نادر جدّا فلا يحمل الآيات على
النهي عن مثله
الصفحه ٢٩ : الاستنباط حتّى يرجع إلى الأدلّة والأصول ، فلا
بدّ من تقييده بالمجتهد.
وقد أجيب عن
ذلك بأنّ المقلّد أيضا
الصفحه ٤١ :
لا يحتاج إلى جعل الشارع وإمضائه بمعنى تقريره ورضاه به ، ولكن يحتاج إلى
إمضائه بمعنى عدم الردع عنه
الصفحه ٤٩ : بمعنى جواز الردع عنه
واضح ، لأنّه إذا قطع بشيء ولم يردع عنه الشارع ثبتت الحجيّة ولا يحتاج إلى شيء
آخر
الصفحه ٣٣٠ : دينكم» ، ونحوه ، أو يمنع
الانصراف في باقي الروايات أيضا إلى الاخبار عن حسّ.
٢٨١
ـ قوله : لكن هذا
الصفحه ٣٢٩ :
ناقلا للحكم.
وكلا الوجهين
بالنظر إلى غير الإجماع التضمّني ، فإنّ ناقله حاك عن الحكم عن حسّ كما لا يخفى
الصفحه ٣٥٨ : حجّية الظواهر بالنسبة إلى الآيات الناهية عن العمل بالظنّ
مع جوابه فتذكّر.
التنبيه
الثاني : أنّه قد مرّ
الصفحه ٣٦٥ : بما حاصله : أنّ العلم المسبّب عن الخبر المتواتر مستند إلى تعاضد الأخبار
بعضها بعضا وتراكم الظنون حتّى
الصفحه ٣٩٣ : هذا الإجماع كاشفا عن عدم حجّية خبر السيّد تعبّدا ، وليس كذلك
، لأنّ النافين يستندون إلى عدم الدليل على
الصفحه ٢٥١ : جاهلا يكفي المنفعة المصلحة النوعيّة
في اطّراد التكليف ، ولا يحتاج إلى حصول الفائدة لكل مكلّف.
وأمّا عن