الصفحه ١٢٥ :
الغرض بإتيان جميع ما له دخل في ذلك ولو احتمالا.
و «فيه» انه لا
معنى لسقوط الأمر إلّا إيجاد ما امر به
الصفحه ١٢٧ : إمكان الأخذ مطلقا سواء قلنا بالبراءة العقلية أم لا
فلان جريانها موقوف على كون المشكوك فيه قابلا للوضع
الصفحه ١٣٣ : عدم دلالته على الفور والتراخي بل لا
محيص عن إخراج كل قيد من زمان أو مكان أو غيرهما عن مدلوله مما لا
الصفحه ١٤٩ : الشك بجعله أعم من الطهارة الواقعية لا يتصور لانكشاف الخلاف معنى معقول ،
لأنه ان كان المراد من انكشافه
الصفحه ١٥٢ : ، و (الاستصحاب) محرز موضوعها
تعبدا ، لأن استصحاب عدالة زيد لا يثبت عدا بقاء عدالته ، واما جواز الطلاق عنده
الصفحه ١٦٠ :
كل واحد واحد ، لا
جرم يقع كل واحد في أفق النّفس مورد التصور ويتعلق به الإرادة لأجل غيره لا لأجل
الصفحه ١٦٩ : تبعا للزمان إذا وجدت الإجازة في محلها لا مطلقا ومثله
الصوم وان شئت فاستوضح المقام عن تقدم العلة على
الصفحه ١٧٥ : يحتاج إلى لحاظها استقلالا وهو لا يجامع كونه حرفيا ، (وفيه أولا) ان
التقييد كله سواء كان في الأسماء أم
الصفحه ١٨٦ :
الجزء والشرط بل
امر بالتقيد ، وقد تقدم ان البعث إلى الشيء لا يتجاوز عما تعلق به وذات القيد خارج
الصفحه ١٨٨ :
الإطلاق ، وظهر ان
معنى الإطلاق في قوله تعالى أحل الله البيع ، هو كون البيع وحده لا مع قيد آخر
الصفحه ١٩٧ :
العمل بترتب كثرة
الثواب عليه وعدمه ، و (بالجملة) أجر نفس العمل بحسب المقدمات مختلف لا بمعنى
الصفحه ٢٠٣ :
ترى» بعين الدقة ان محور كلامه الّذي لخصناه ليس إلّا شرطية قصد التوصل في امتثال
الأمر المقدمي لا بيان
الصفحه ٢٠٩ : والغايات ، لها ضيق ذاتي بتبع الأغراض
فالعلة الغائية في وعاء التصور ، لها نحو دخالة في تضيق الإرادة إذ لا
الصفحه ٢١٥ :
العبادة كونها مصداقا بالذات للمحرم لا ملازما لما هو حرام فتصح الصلاة على كلا
الرأيين في باب وجوب المقدمة
الصفحه ٢١٧ :
يوجب إرادته ثم قال لا شبهة في اتصاف النفسيّ بالأصالة لأن ما فيه المصلحة
النفسيّة يتعلق به الطلب مستقلا