فصل
فإذا تمّ اللعان بينهما ثبت (١) أربعة أحكام :
أحدها : سقوط الحدّ عنه ـ كما ذكرناه ـ ، ولو قذفها برجل بعينه : سقط الحدّ عنه لهما (٢) ؛ لحديث هلال بن أمية.
الثاني : وقوع الفرقة بينهما عندنا وعند مالك وزفر (٣).
وقال الشافعي : تقع الفرقة بينهما بمجرد لعان الزوج (٤).
وقال أبو حنيفة : لا تقع الفرقة إلا بتفريق القاضي بينهما ، وهي رواية عن إمامنا أيضا (٥).
الثالث : التحريم المؤبّد ، عند إمامنا وأكثر العلماء (٦).
وروي عنه رواية أخرى : أنه إن أكذب نفسه فتحلّ على الرواية المذكورة ، وإذا قلنا : تحل له الزوجة بإكذاب نفسه ، فإن لم يكن وجد منه طلاق فهي باقية على نكاحه (٧).
الرابع : انتفاء الولد عنه بمجرد اللعان (٨).
__________________
(١) في ب : ثبتت.
(٢) انظر : الإنصاف (٩ / ٢٥١).
(٣) انظر : الإنصاف (٩ / ٢٥١) ، والمبسوط للسرخسي (٧ / ٤٣) ، والتمهيد لابن عبد البر (١٥ / ٢٩).
(٤) انظر : الأم (٥ / ٢١).
(٥) انظر : المبسوط للسرخسي (٧ / ٤٣) ، والإنصاف (٩ / ٢٥١).
(٦) انظر : الإنصاف (٩ / ٢٥٢).
(٧) مثل السابق.
(٨) انظر : الإنصاف (٩ / ٢٥٣).
![رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز [ ج ٥ ] رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4309_rumuz-alkunuz-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
