الصفحه ٢٧٠ : ،
ومبنى خلافهم يدور حول استفادة الشرطية من الروايات أو المانعية أو كليهما معا.
وعلى مستوى
الثبوت وقع
الصفحه ٢٧١ : به مقيدا ، ويلاحظ على ذلك في صورة عدم العلم بالمانع فإن إجراء
أصالة عدم المانع لا يثبت إلّا عدمه في
الصفحه ٢٨٩ :
ـ
موضوع الحكم :
هو مجموع الأشياء
التي يتوقف عليها فعلية الحكم المجعول ، كتوقف وجوب الصوم على
الصفحه ٢٩٤ :
ـ
النص (الحنفية):
وهو ـ باعتبار
كيفية دلالته على المعنى ـ اللفظ الذي يفهم منه المعنى سواء أكان
الصفحه ٣٠٤ : العدول
والتبديل في مقام الامتثال وذلك لعدم الدليل على جوازه ، بل من باب التوسعة في
الوقت.
ـ
الواجب
الصفحه ١٣ : يكشف عن رأي المعصوم على نحو يكون الإمام (ع)
داخلا في المجتمعين ، خاصة وأن القائلين بالوجوب من القدما
الصفحه ٢٠ : :
ـ وهي إرادة
المتكلم استعمال اللفظ في المعنى.
ـ وهي إرادة
المتكلم حين صدور الجملة منه على نحو يريد أن
الصفحه ٢٢ : الكافرين في الآية الأولى ، والكفر في الآية الثانية. والاستثناء في
مورد الحظر والحرمة لا يدل على أكثر من
الصفحه ٣٩ : المقدار الذي قد يعبر عنه بملك أن
يملك ، مشكوك فيستصحب ، ولا شك في حكومة هذا الاستصحاب على استصحاب بقا
الصفحه ٤١ : بتمامها ، فبناء على هذا لا يمكن استصحاب بقاء
مرتبة ضعيفة عن الملكية للمالك الثاني بعد فسخ المالك الأول كي
الصفحه ٤٥ : كليا كان ذلك
الشيء أو كان جزئياً خارجيا ممتنع الصدق على كثيرين ، فبإنشاء واحد على متعلق واحد
لا يمكن
الصفحه ٦٣ : الشرعية ـ عقلية أو عادية ـ بين المستصحب والأثر
الشرعي الذي يراد إثباته ، على أن تكون الملازمة بينهما
الصفحه ٨٩ : . ويقوم على مقدمات أسموها مقدمات الانسداد. ونتيجة هذا
الدليل وجوب العمل بكل ظن تعلق بثبوت الأحكام ، أو
الصفحه ٩٠ : المتعارف
وذلك لإطلاق الأدلة.
ولكن قد يدّعى
الانصراف إلى ما اعتمد على الفم كما نقل عن الفاضل الايرواني
الصفحه ٩١ :
*** استدل بعض
الفقهاء على اقتصار حرمة الاحتكار على فعل الفرد ولا يتعداه إلى الشركات والهيئات