الصفحه ٩٨ : ،
وهو رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر.
ـ
بيان التغيير :
وهو تغيير موجب
الكلام نحو التعليق والاستثنا
الصفحه ١٠١ : .
** ذهب المشهور
باختصاص المعوّض بالعين في البيع ، ويشهد له تعريفهم للبيع بنقل العين ونحوه ، وهو
مما تسالم
الصفحه ١٠٤ : به
الخروج الموضوعي الوجداني ، وهو الذي يسميه النحويون بالاستثناء المنقطع ، ومثاله
كل مكلف يجب عليه
الصفحه ١١٤ :
التشريعي لكل منهما بالنحو المناسب له.
ـ
التزاحم الملاكي :
وهو فيما إذا
افترض وجود ملاكين في موضوع واحد
الصفحه ١١٥ : :
عبارة عن
التنافي بين مدلولي الدليلين على نحو يعلم بأن المدلولين لا يمكن أن يكونا ثابتين
في الواقع معا
الصفحه ١٢٤ :
: الحكم
الثانوي
ـ
التنجيز :
ويعني مرحلة
الحكم وكونه في ذمة المكلف على نحو لا يسوغ له تركه بدون عذر
الصفحه ١٣٣ : ومضارعها مثل
: أعاد (ويعيد) ونحو ذلك.
ـ
الجملة الإنشائية :
وهي الجملة
الموضوعة للنسبة التامة منظورا
الصفحه ١٣٥ : اندمج الوصف
والموصوف في الجملة الناقصة على نحو يصبح المجموع مفهوما واحدا لتشكل الجملة
الناقصة كلمة مفردة
الصفحه ١٣٩ :
ـ
الحرمة :
ـ وهي حكم شرعي
يزجر عن الشيء الذي تعلق به بدرجة الإلزام نحو حرمة الربا.
ـ ويراد بها
إلزام
الصفحه ١٥٠ : يكن ناويا للصوم من الأول أو في
الأثناء للجهل ونحوه.
الصفحه ١٧٤ : الطهارة له لا بد من ملاحظة أصله ،
حيث أن المضاف يحصل إما بالاعتصار ونحوه ، وإما بالمزج والتركيب.
وقد
الصفحه ١٨٤ : على نحو الحرمة لجواز ذلك في الأرض فيكون ذلك قرينة على عدم الحرمة في
السفينة و... ، ولكن نوقش فيه كما
الصفحه ١٨٥ : :
الاطلاق الشمولي
: التقييد
: الظهور
ـ
السيرة العقلائية :
هي عبارة عن
الميل العام لدى العقلاء نحو
الصفحه ٢٠٣ :
النحو الأول فلا ينبغي
الصفحه ٢٠٤ :
الإشكال في كون القضية ذات مفهوم ، والمقام من النحو الثاني لعدم كون توقف
لبس السلاح عقليا بل شرعيا