بل صرف تقييد إطلاق ، وذلك من جهة أن الإطلاق وشمول الحكم لجميع الحالات والخصوصيات الوارد على المطلق ليس بالوضع وإنما الشمول لدليل الحكمة وبمقدماتها ، ففي كل مورد وبالنسبة إلى تلك خصوصية جاء دليل على التقييد يبطل الإطلاق بالنسبة للخصوصية ويرتفع من البين ، فلو قيد المطلق بحيث لا يبقى له إلّا فرد واحد لا يكون مستهجنا ، بخلاف العام فانه موضوع للعموم ، فيكون ظاهره العموم خصوصا إذا كان المخصص منفصلا ، فبعد تقييد الأكثر إذا تبيّن أن مراده من هذا العموم ليس إلّا أفراد قليلة ، فألقى إلى طرفه أن مطلوبه العموم ، مع أنه لم يرد إلّا بعضه الأقل فانه يكون مثل هذا الكلام ركيكا ومستهجنا.
ـ الإطلاق الأفرادي :
وهو استيعاب يثبت لجميع أفراد المعنى كما في قولنا : (أكرم العالم) ، فيشمل الحكم العالم سواء كان عالما في الفقه أم في النحو مثلا.
(انظر : الإطلاق الشمولي)
ـ راجع : الإطلاق الأزماني
ـ الإطلاق البدلي :
وهو استيعاب يثبت لموضوع الحكم على نحو يكتفى فيه بإيجاد أحد الأفراد محققا الامتثال كما في قوله (صلّ) فيكتفى بالصلاة مرة واحدة.