الصفحه ١٩٩ : هذه
المضاربة ووكيل عن المالك في الإنجاز والإشراف عليها. وقد يفرض على هذا الأساس إن
للبنك حصة من الربح
الصفحه ٢٠٦ : بالأصول.
وقد ادعى البعض
إن ذلك ثابت ومشهور عند الفقهاء قديما وحديثا ، ولذلك يعبّر بعضهم عن ذلك بلفظ
الصفحه ٢٢٥ : عام من حيث أقسامه وأحواله ، ولكن
استشكل في إطلاق مطهريته لكل متنجس.
وقد ادعى
دلالته على العموم
الصفحه ٢٥١ : يكون زمان الخروج أقصر من المكث للتيمم فيخرج من
غير تيمم.
وقد وقع البحث
بين الفقهاء في إلحاق الحائض
الصفحه ٢٦٩ : ليس إلا الربط الكلامي الذي
يحصل به.
وقد وصف الشهيد
الصدر هذا التفسير بالبطلان ، وفسّر الايجادية
الصفحه ٢٧١ : .
وقد ذكر بعض
الفقهاء إن المقام ليس فيه تقييد وتقيد بل المانع هو المعاصرة في الزمان خارجا وهو
ينفى
الصفحه ٢٩١ : (ماء) لا للتنكير
بل أن التنوين فيها تنوين تمكين فيمكن التمسك بالإطلاق.
وقد نوقش : بأن
الحكم
الصفحه ٢٦٠ :
العبادة المخصوصة.
ـ
المجاز العرفي الخاص :
هو استعمال
اللفظ في غير الموضوع له ، لعلاقة عرفية خاصة
الصفحه ٣٥ : الاستصحاب.
ـ ما إذا علم
بوجود الكلي ضمن فرد خاص وعلم بارتفاعه واحتمل وجود فرد آخر له ، كان مقارنا
لوجوده
الصفحه ٢٦٣ : الله) ، فيكون قرينة على إرادة ما عدا الخاص من العموم ، ولا ينعقد بسببه
الظهور في العام بل ينعقد له في
الصفحه ١٦٣ :
حرف الخاء
ـ
الخاص :
ـ هو اللفظ
الذي لا يشمل بمفهومه لجميع ما يصلح انطباق عنوانه عليه في ثبوت
الصفحه ٢١٤ :
ـ
الظن الخاص :
وهو كل ظن شخصي
أو نوعي دلّ على صحته دليل خاص من العقل أو نقل ، كالظن بركعات
الصفحه ١٥١ : رجل أتى أهله وهو في شهر رمضان ، أو أتى أهله
وهو محرم وهو لا يرى إلّا أن ذلك حلال له ، قال (ع) : «ليس
الصفحه ١٤٩ : شرطت عليه زوجته.
ـ راجع : الحكم
الوضعي
: اقتضاء الأمر
بالشيء النهي عن ضده
ـ
الحكم الخاص :
هو
الصفحه ١٦٧ : ، بحيث كانت لكل منهما
شهادة واحدة متعلقة بفرد خاص مغاير لما تعلق بالفرد الآخر ، ونحوه ما لو أخبر
أحدهما