الصفحه ٥٣ : التكليف ووصوله فإن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ
اليقيني ، فلا يكفي باحتمال الامتثال ، بل لا بد من الجزم
الصفحه ٦١ :
وفي الجواب
تفصيل : فعلى القول بالملك لا شبهة في لزوم العقد ، لأن جواز المعاطاة إنما يبقى
مع إمكان
الصفحه ٦٣ :
مرجعها إلى حكم العقل بنفي العقاب بلا بيان. فهي لا مضمون لها إلّا رفع
العقاب ، لا جعل حكم بالإباحة
الصفحه ٦٦ : : الأصل
اللفظي
ـ
الاطراد :
وهو أن لا تختص
صحة استعمال اللفظ بالمعنى المشكوك بمقام دون مقام ولا بصورة
الصفحه ٧٢ : التقييد يبطل الإطلاق بالنسبة
للخصوصية ويرتفع من البين ، فلو قيد المطلق بحيث لا يبقى له إلّا فرد واحد لا
الصفحه ٩٣ : أول الليل فنام حتى أصبح ، قال : «لا
شيء عليه» ، وذلك أن جنابته كانت في وقت حلال. وباسناده عن العيص بن
الصفحه ٩٤ : والاغتسال بما أنه لا يصدق عليه العمد ولا
سيما في معتاد الانتباه فلا شيء عليه.
ـ
الأولوية :
ويراد بها أن
الصفحه ٩٩ : أجمعون ،) فقرر معنى العموم من الملائكة بذكر الكلّ حتى صار بحيث
لا يحتمل التخصيص.
ـ
بيان الضرورة :
هو
الصفحه ١٠٤ : موارد
الخيار المذكور مشروط ومقيد بأمر ما.
وفي موارد فقد
الشرط والقيد لا التزام كي يكون الوفاء به واجبا
الصفحه ١٠٨ : ليث وأسد.
ـ
الترتب :
وتقوم فكرة
الترتب على أنه لا مانع عقلا من أن يكون الأمر بالمهم فعليا عند
الصفحه ١١٧ : ء المغصوب متحد مع التصرف فيه ،
فهو من باب النهي عن العبادة لا من باب الاجتماع فلا يكون إلّا من باب التعارض
الصفحه ١١٩ : مع ذلك لا يقول به من ألحق الغسل بالوضوء.
ـ راجع :
الاستقراء
ـ
التعليل في معرض النص :
ما يكون
الصفحه ١٢٣ :
لتعمد إدخال الغبار في الحلق باعتبار كونه معرضا للإثارة وبقرينة إيجاب
الكفارة التي لا تكاد تجتمع
الصفحه ١٣٩ :
ـ
الحجة المجعولة :
وهي التي لا
تنهض بنفسها في مقام الاحتجاج بل تحتاج إلى ما يسندها من شارع أو
الصفحه ١٤٢ : ء والتعرض
لنفيه عما عداه.
ومن محرمات
الإحرام الجدال ، وقد دلّت بعض الروايات على حصره بصيغة : لا والله