الصفحه ٢٥ : .
ـ
الاستحسان بالضرورة :
وهو استحسان ما
هو ضروري ، أو استحسان للضرورة ، كما في حالة ترك المجتهد القياس والأخذ
الصفحه ٣٣ :
* لو شك الصبي
في كون بلوغه قبل الفجر أو بعده ، فإنه قد يفرض الشك في تاريخ كل من البلوغ
والطلوع
الصفحه ٩٦ : ».
وقد نوقش بأنه
لا شهادة فيه على أولوية الحائض من الجنب في كل حكم ثبت له ، إذ لعل النظر في
الأعظمية إلى
الصفحه ١٢٧ :
البئر واسع لا يفسده شيء إلّا أن يتغيّر ريحه أو طعمه فينزح منه حتى يذهب
الريح ويطيب طعمه ، لأن له
الصفحه ١٥٥ :
إذ يقول وقد سئل في المحرم يشهد على نكاح محلين؟ قال : «لا يشهد».
وقد وقع البحث
في دلالتهما ، وقد
الصفحه ٢٧٢ : إن شاء الله»
على النجاسة في
المذكورات بتقريب أن الاستدلال بها هو التمسك بمفهوم قوله : «الصوف إن جزّ
الصفحه ٢٨١ : اعتبر جنسه في عين الحكم ، ومثلوا له بالترخيص في حالة سقوط المطر
للجمع بين الصلاتين وقد وجد الفقيه أن
الصفحه ٢٨٢ : بلفظ له
مدلول عام ، ولكن العرف فهم منه ثبوت الحكم لحصة من ذلك المدلول ، وقد يذكر الحكم
في الدليل مرتبطا
الصفحه ٢٨ :
الأعضاء ، بل أزيد منها كالصدر والساقين والذراعين.
ونعلم أن الله
تعالى لم يخاطب النساء في أول البعثة
الصفحه ٥٢ : يصح فيه الصوم اعتبر النهار زمانا له ، ومبدؤه طلوع الفجر الثاني ووقت
الإفطار ، وهو سقوط القرص ، أو ذهاب
الصفحه ١٠٩ : ذهبوا
بناء منهم على امتناع الأمر بالضدين فإنه مأمور بالصيام من رمضان على الفرض ، فكيف
يؤمر في عين الحال
الصفحه ١٤٧ : توجب ظهورا ثانويا في توسعة موضوع الحكم تارة
وتضييقه تارة أخرى ، إن كانت تلك القرائن بمثابة يصح للمتكلم
الصفحه ٢٧٩ : .
ـ راجع : أصالة
الاشتغال
ـ
المقدمة المفوّتة :
وهي المقدمة
التي لو تركت أدت إلى تفويت الواجب في وقته
الصفحه ٤٢ :
وبعبارة أوضح :
الشك في بقاء الكلّي مسبب عن أنّ الحادث أيّ واحد من هذين الفردين بمفاد كان
الناقصة
الصفحه ٦٤ :
* لو بلغ الصبي
يجب عليه قضاء صوم اليوم الذي بلغ فيه قبل طلوع فجره ، أو بلغ مقارنا لطلوعه إذا
فاته