الصفحه ٢٨١ : اعتبر جنسه في عين الحكم ، ومثلوا له بالترخيص في حالة سقوط المطر
للجمع بين الصلاتين وقد وجد الفقيه أن
الصفحه ٣٠٦ : إن الفصل قد يكون قليلا وبمقدار بضع ساعات فيما لو نوى صوم الغد بخصوصه
، وقد يكون أكثر فيما لو نوى صوم
الصفحه ١٥ : الآخر بقطع النظر
عن قوله ، وأخرى يفرض أنه ينفيه بلحاظ قوله وفي طوله ، لاستلزامه نفي غيره.
وقد اختلف في
الصفحه ١٩ : ، وفي مسألة
ستر وجه المرأة وكفيها ، فإنه احتاط في المسألتين ، وذلك رعاية للدين.
وقد نوقش ذلك
بأن
الصفحه ٣٢ : يجوز التمسّح به لجوازه بكل جسم قالع للنجاسة ،
وقد خرج عنه العظم والروث وهو عنوان وجودي مسبوق بالعدم
الصفحه ٣٤ : عنده
وقد أفطر أو لم ينو الصوم.
ـ راجع : الحكم
الوضعي
ـ
الاستصحاب القهقرائي (١) :
وهو ما كان
الصفحه ٧٥ : الحيوانية هو اللحم فقط ،
وقد أمضى ذلك في الرواية ولم ينبه على خلافه.
ـ
الاطمئنان :
ـ ويراد به
العلم
الصفحه ٨٥ : البحث في
اعتبار عبادات الصبي شرعية حقيقية أو تمرينية ، وقد استظهر بعض الفقهاء أنها
عبادات حقيقية شرعية
الصفحه ٩٨ : ء والتخصيص.
كما في قوله
تعالى : (وإن طلقتموهن من قبل
أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن
الصفحه ١١٢ :
وقد استشكل
فيها بعض الفقهاء ، فأوجبوا طرح الرواية أو حملها على التقية.
ـ راجع : الجمع
العرفي
الصفحه ١٣٥ : : (المفيد العالم) إذ يبقى
السامع ينتظر كما لو قلت : (المفيد) وسكتّ على خلاف ما إذا قلت : (المفيد عالم). وقد
الصفحه ١٥٤ :
حرمة شهادة المحرم على العقد ، وقد دلّ عليه عدة روايات ، ومنها ما روي عن الصادق (ع)
إذ قال : «المحرم لا
الصفحه ١٧٥ :
وقد يكون الأصل
ـ أي أصل الماء المضاف ـ محكوما بالطهارة بدليل لبي ، كما لو كان الدليل اللبي
إجماعا
الصفحه ١٨٧ :
بمرأى منهم ومسمع ـ الكاشف عن امضائهم عليهمالسلام كافية في الحكم بالجواز.
** وقد استدل
على جواز كشف
الصفحه ١٩٤ : الشبهة
مصداقية ولا يجوز فيها التمسك بالعام.
وقد ردّ بأن
عدم كون الشبهة مصداقية في المقام أمر واضح ولا