الصفحه ٢١٦ :
والجواب : أن
رفع اليد عن الظهور في جملة لقرينة لا يستوجب رفع اليد عن الظهور في جملة أخرى على
ما
الصفحه ٢٢١ : .
ـ
العزيمة :
ما شرعه الله
أصالة من الأحكام العامة التي لا تختص بحال دون حال ولا بمكلف دون مكلف. أو هي الحكم
الصفحه ٢٣٥ : أم لا؟ بنى على
بقاء النجاسة فيجب غسله لما يأتي من الأعمال ، وأما وضوؤه فمحكوم بالصحة عملا
بقاعدة
الصفحه ٢٤١ :
ـ
القرينة النوعية :
بأن لا يكون
تفسير أحد الدليلين للآخر على أساس إعداد شخصي من قبل المتكلم
الصفحه ٢٦٩ : وقتها
بناء على أن وقت الظهر قيد للواجب لا لأصل وجوب صلاة الظهر.
(انظر : الواجب
المعلّق)
ـ
المعنى
الصفحه ٢٨٤ :
ومن الواضح أن
الارتكاز العرفي يأبى عن دخل خصوصية قعر الأرض ، وكون الماء النابع لا يتوصل إليه
إلّا
الصفحه ٢٨٥ :
ـ
المناسب المرسل :
وهو الذي يظهر
للمجتهد أن بناء الحكم عليه لا بد أن يحقق مصلحة ما ، مع أن
الصفحه ٢٩٥ : : عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان ، فقال : «الصائم لا يجوز له
أن يحتقن».
وقد وقع البحث
في
الصفحه ٣٠٤ : فيه شرعا وقت مخصوص وإن كان كل
فعل لا يخلو ـ عقلا ـ من زمن يكون ظرفا له ، مثل الأمر بالمعروف والنهي عن
الصفحه ١١ : أبا عبد الله (ع) عن رجل أعار ثوبا ، فصلى فيه ، لا يصلّى فيه
، قال : «لا يعلمه» ، قال : قلت : فإن أعلمه
الصفحه ١٤ :
ـ
الإجماع المتواتر :
ويراد به
الإجماع المنقول بطريق التواتر بحيث ينقله جماعة لا يجوز تواطؤهم
الصفحه ١٥ : ،
لكن مأخذ الانتقاض عند البعض القيء ، وعند الشافعي المس ، فلو قدّر عدم كون القيء
ناقضا فإنه لا يقال
الصفحه ٣١ : ، وهو استصحاب موضوعي ، لأنه استصحب على مستوى الموضوع وبناء
عليه تم جواز الشرب (الحكم) وبدون الأول لا
الصفحه ٣٩ : ، فلا يبقى شك في البين كي يستصحب.
(وفيه) أنه لا
شك في ارتفاع الإضافة التي كانت بين المالك الأول وهذا
الصفحه ٤٣ :
اختلاف أسبابها ، فمع قطع النظر عن حكم الشارع باللزوم والجواز لا تعدد ولا
تنوع كي يقال بأن الجامع