الصفحه ٢٤٧ :
ـ
القياس :
هو إثبات حكم
في محل بعلة لثبوته في محل آخر بتلك العلة ، وبكلمة أخرى : إلحاق واقعة لا
الصفحه ٢٩٥ : : عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان ، فقال : «الصائم لا يجوز له
أن يحتقن».
وقد وقع البحث
في
الصفحه ٩٥ : ما ورد من
الروايات لم يذكر فيه إلّا الجنابة ، كما في صحيحة الحلبي ، قال : سئل أبو عبد
الله (ع) عن
الصفحه ١٠٦ : في جواز الاحتقان بالدبس كونه
مائعا أو جامدا ، فانه يجوز له الاحتقان به ، لأنه يشك في تعلق التكليف
الصفحه ٣٧ : وإن كان قابلا للبقاء لكنه
ليس معلوما ومتيقنا في وقت من الأوقات ، فما هو متيقن أي الفرد المردد ليس
الصفحه ١٠٥ : موضوعا. أي إخراج بعض الأفراد عن شمول الحكم العام
، بعد أن كان اللفظ في نفسه شاملا له لو لا التخصيص بواسطة
الصفحه ١٩٦ : ارتباط له بالشرع.
ـ راجع :
الشبهة الحكمية
ـ
الشبهة الوجوبية :
ويعني الشك في
وجوب ما ، وقد يكون منشأ
الصفحه ٣١١ : هو التنافي بين مجعولين مع عدم التنافي بين الجعلين.
ويطلق على
الحالات التي يكون فيها الدليل الوارد
الصفحه ٢٠ : المتشرعية)
ـ
الأداء :
وهو القيام
بالواجب في الوقت المعيّن له شرعا ، كما في الإتيان بالصلوات في وقتها
الصفحه ٤٥ :
والشك في ارتفاعها بواسطة الشك في حكم الشارع باللزوم أو الجواز.
نعم يبقى شيء ،
وهو دليل أن
الصفحه ٤٨ :
وعلى الجملة لا
ينبغي التأمل في صحة الصوم في يوم الشك وأنه مشروع في حد نفسه ، للنصوص المتواترة
الصفحه ٥٣ : .
ـ
أصالة الإطلاق :
وهو أصل يقتضي
حمل الكلام على الإطلاق ، ومورده في ما إذا ورد لفظ مطلق له حالات وقيود
الصفحه ٥٧ : الطيور في الحرمة هي : (يحرم من الطير ما كان صفيفه أكثر من دفيفه. وما
لا يكون له في خلقته شيء من القنصات
الصفحه ٩٠ :
ـ وهو انصرف
الذهن من اللفظ إلى بعض مصاديق معناه ، أو بعض أصنافه ، بسبب كثرة استعماله فيه
وشيوع
الصفحه ٢٨٦ : هذا الوصف بقوله : (يُوصِيكُمُ
اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) [النسا