الصفحه ٣٠٠ : التخييري :
ما كان له عدل
وبديل في عرضه ، ولم يتعلق له الطلب بخصوصه ، بل كان المطلوب هو أو غيره يخيّر
الصفحه ١١٩ : تعالى : (وَأَحَلَّ اللهُ
الْبَيْعَ) حيث إن عموم الآية يدل على حلية جميع التصرفات.
والوجه في هذه
الصفحه ١٩٥ : الغير له بالفسخ ، فإن تملك الغير ينافي سلطنة المالك بداهة ،
فالقاعدة تقتضي عدم تأثير الفسخ في رجوع المال
الصفحه ٢٦١ :
ـ
المجاز اللغوي :
هو استعمال
اللفظ في غير المعنى الموضوع له بقرينة شرعية كاستعمال (الإنسان) في
الصفحه ١٦٣ :
حرف الخاء
ـ
الخاص :
ـ هو اللفظ
الذي لا يشمل بمفهومه لجميع ما يصلح انطباق عنوانه عليه في ثبوت
الصفحه ٧٦ : عليه ـ ببيع أو هبة أو غير ذلك من
التصرفات الناقلة أو بتلف أو إتلاف وأمثال ذلك ـ فهل للمشروط له فسخ
الصفحه ١٥٢ : أفعاله وسلوكه. وهو كل حكم يشرّع وضعا معينا يكون له
تأثير غير مباشر في سلوك الإنسان من قبيل الأحكام التي
الصفحه ٢٢٦ : متعلق محذوف ، بناء على أن اسم
الآلة يعامل معه في الاستعمالات العربية معاملة الجوامد ، فلا يؤخذ له متعلق
الصفحه ١٦ : مخالفا لهذا الاتفاق.
وقد ناقش فيه
البعض : بأن الإجماع المركب إنما يكون حجة إذا كان راجعا إلى الإجماع
الصفحه ٢٢٠ : وبقائه في عمود
الزمان.
(انظر : العموم
الأزماني)
ـ
العام الافرادي :
وهو عبارة عن
شمول المفهوم
الصفحه ٢٦ : ) ، والآخر : خفي العلة فيه.
ومثّلوا له
بوقف الأراضي الزراعية ، وفيه قياسان ، أحدهما : جلي ، وهو أن الوقف
الصفحه ١١٣ : الوجوبية
والتحريمية ، فإن الغرض المولوي يقتضي الحفظ المولوي له في موارد التردد والاشتباه
بتوسيع دائرة
الصفحه ١٣٠ : الموضوعات.
* فقد روي عن
الصادق (ع) : كما في موثق الحسين بن مختار قال : قلت لأبي عبد الله (ع) : يحرم
الرجل
الصفحه ١١٤ :
التشريعي لكل منهما بالنحو المناسب له.
ـ
التزاحم الملاكي :
وهو فيما إذا
افترض وجود ملاكين في موضوع واحد
الصفحه ٢٣٥ : .
وقد اختار
السيد الخوئي أن ذلك مما لا أساس له لأن الأصل والإمارة سيّان في عدم حجيتهما في
لوازمهما إلّا