الصفحه ٢٤٩ :
حقه لعليه ، فإن حلف وإلا فلا حق له ، لأن لا ندري لعله قد أوفاه ببينة لا
نعلم موضعها أو غير بينة
الصفحه ٦٨ : ) [المؤمنون : ١٨]. وذلك بتقريب إن الآية مطلقة.
وقد نوقش في
الاستدلال بأن الآية الكريمة ليس فيها إطلاق ، بل
الصفحه ١٠٧ : التحليل والتحريم في الشريعة باللفظ.
وقد أشكل على
ذلك بأنه : ثبت في الأكثر أن التحليل والتحريم ليس باللفظ
الصفحه ١١٦ : الحصر والبواري بالشمس ، وقد استدل على ذلك بالاستصحاب وذلك بتقريب :
أن الحصر
والبواري كان قبل قطعهما
الصفحه ١٥٦ : ».
وقد يقال
بتعارض هاتين الموثقتين مع الأخبار التي ادعي تواترها إجمالا على أن أقل الحيض
ثلاثة أيام
الصفحه ٢١٦ : في الجنابة.
** إذا جامع
الرجل زوجته مكرها لها في شهر رمضان صائمين فعليه كفارتان ..
وقد وقع البحث
الصفحه ٢٤٢ :
الثياب لأنه إنما أخذ الجعل على الحمام ولم يأخذ على الثياب».
وقد استدل
بالرواية على ضمان
الصفحه ١٤٣ : ء المشروع هو القضاء المستند إلى بيّنة المدعي ويمين
المنكر ، وليس علم القاضي من وسائل الإثبات القضائية.
وقد
الصفحه ٢٥٥ :
ـ
اللفظ المتشابه :
ما احتمل أكثر
من معنى ولم يكن له ظهور في بعضها وقد مثل البعض له بالقطع الوارد في
الصفحه ٧٧ :
وعدم قدرته تشريعا على التصرف الناقل ، فيكون نقله باطلا ، وللمشروط له
استرجاع العين ممن انتقل إليه
الصفحه ١١٥ :
ـ
التصويب :
ومؤداه أن
أحكام الله تعالى هي ما يؤدي إليه الدليل والأصل. ومعنى ذلك أنه ليس له ـ أي
الصفحه ١٧٤ : الطهارة له لا بد من ملاحظة أصله ،
حيث أن المضاف يحصل إما بالاعتصار ونحوه ، وإما بالمزج والتركيب.
وقد
الصفحه ٢٥٠ : القتل والإهدار لا الأعم منه والجرح.
***** في خبر
سليمان بن خالد : سألت أبا عبد الله ـ عليهالسلام ـ عن
الصفحه ٢٩٩ :
حرف الواو
ـ
الواجب :
الفعل الذي
فرضه الله على العباد ولم يرخص لهم في تركه ، أو هو الفعل الذي
الصفحه ٦ :
١ ـ اقتصرت
التطبيقات على ما له ثمرة وما يكثر في الاستنباط ، مع أنه احتفظ بعدد
من المصطلحات